المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
أرقام الملفات: 21/13.631 و117/13.778
و131/13.793 و132.13.794
رقم المقرر: 181
دائرة تيسة
إقليم فــاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 ( موافق 16 مايو 1963 ) ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 (موافق 17 أبريل 1963 )
ونظرا للعرائض الاربعة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى:
الاولى تحت عدد 13631/21 وبتاريخ 21 مايو 1963، من طرف السيد الميداوي احمد بن الطاهر مرشح دائرة تيسة من عمالة فاس ، الساكن بدوار الكدة باولاد عمران بعمالة فاس،
والثانية تحت عدد 13.778/117 وبتاريخ 30 مايو 1963 من طرف السيد عبد الرحمن بن الحاج عبد الله الوزاني، مرشح دائرة تيسة من عمالة فاس، الساكن بدوار عين وزان، قبيلة اولاد ارياب بدائرة تيسة، اقليم فاس،
والثالثة، تحت عدد 13.793 /131 وبتاريخ 30 مايو 1963، من طرف السيد بونو احمد بن المدني الحياني المرشح بنفس الدائرة، والساكن بجنان الحريشي بابن دباب، رقم 33 فاس،
والرابعة والاخيرة تحت عدد 13.794 /132 وبتاريخ 30 مايو 1963 من طرف طلبة القرويين التابعين لقبيلة تيسة، اقليم فاس،
تلك العرائض التي يطعن اصحابها في سير العمليات الانتخابية التي جرت بدائرة تيسة من اقليم فاس يوم 17 مايو 1963، لانتخاب عضو بمجلس النواب نائب عن تلك الدائرة، طالبين ابطال انتخاب النائب السيد الجيلالي اخريبش،
وبعد الاطلاع على مذكرات الجواب المودعة بكتابة الغرفة الدستورية، من طرف الاستاذ محمد برادة المحامي المتمرن بالرباط، نائبا عن السيد الجيلالي اخريبش، وذلك في اطار الاجل القانوني المحدد لنقديمها،
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يتعلق بضم العرائض
حيث ان العرائض الاربعة تهدف كلها لغرض واحد، فيتعين ضمها والبت فيها بمقرر واحد،
من حيث الشكل
حيث ان المطعون في انتخابه اثار من حيث الشكل في مذكرتي جوابه عن عريضة كل من السيد عبد الرحمان بن الحاج عبد الله الوزاني والسيد بونو احمد بن المدني الحياني دفعين اثنين، قبل ان يرد من حيث الجوهر على اسباب الطعن المستدل بها في العريضتين المشار اليهما اعلاه.
فيما يتعلق بالدفع الاول الرامي الى التصريح بلادستورية القانون التنظيمي الذي شكلت بمقتضى فصله 33 هيئة اللجنة الدستورية الموقتة:
حيث انه اذا كان الفصل 14 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية ينص على ان هذه الغرفة تختص بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، فان الفصل 33 من نفس الظهير الذي احدث اللجنة الدستورية المؤقتة لم يسند لتلك اللجنة سوى الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية بموجب المقطع الاخير من الفصل 103 من الدستور، وهي الاختصاصات المتعلقة بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان، وعليه، فلا يدخل في اختصاص اللجنة المؤقتة البت في غير النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين، وبالتالي، يتعين عدم قبول هذا الدفع.
وفيما يتعلق بالدفع الثاني الخاص بكون اللجنة الدستورية المؤقتة لا يترأسها الرئيس الاول للمجلس الاعلى بنفسه.
حيث ان الفصل العاشر من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه ينص على انه: "تجتمع الغرفة الدستورية باستدعاء من رئيسها، وفي حالة ما اذ تغيب هذا الاخير او عاقه عائق، يتولى استدعاءها رئيس الغرفة الاولى للمجلس الاعلى، وتجتمع تحت رئاسته"، وبالفعل، فقد طبقت مقتضيات هذا الفصل تطبيقا صحيحا، مما بقي معه هذا الدفع غير مرتكز على اساس،
فيما يخص سبب الطعن الاول من عريضة السيد الميداوي احمد بن الطاهر المتخذ من كون المقدمين قاموا بتوزيع الورقة الانتخابية على السكان وكانوا يامرونهم بالتصويت لفائدة السيد الجيلالي اخريبش باسم المسؤولين في الدائرة،
حيث ان الفصل 26 من الظهير الشريف المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب المشار اليه اعلاه، ينص على ان انجاز أوراق التصويت، وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية يقع وفقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف المتعلق بالمجالس الجماعية المؤرخ في 27 صفر 1379 (موافق فاتح شتنبر 1959) ، كما ينص على انه يسعى رئيس اللجنة الادارية في وضع الاوراق الانتخابية التي يصحبها كل ناخب شخصيا من مقر اللجنة الادارية، هذه اللجنة التي قرر كيفية تركيبها الفصل الثامن من الظهير الشريف المذكور اخيرا، اذ تتركب تلك اللجنة من رئيس السلطة الادارية المحلية –الباشا او القائد او المسند اليه بتفويض من طرفهما-، ويعين هذا المفوض- الخليفة او الشيخ – بموجب مقرر من العامل ثلاثة اعضاء رسميين وثلاثة اعضاء نواب يختارهم العامل من بين الاشخاص المقيدين،
وحيث ثبت من التحقيق ومن رسالة عامل اقليم فاس عدد 437 وتاريخ 27 يوليوز 1963 المدرجة بالملف، ان مقدمي دائرة تيسة هم الذين قاموا بتوزيع بطائق الانتخاب في تلك الدائرة، وانه لم يصدر أي قرار من طرف العامل بتعيين لجنة ادارية لوضع اوراق الانتخاب وتوزيعها وتعيين مقر عملها،
وحيث ان تولي غير اللجنة الادارية وضع اوراق الانتخاب وتوزيعها وبدون قرار من العامل في تعيين افرادها يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع عشر من الظهير الشريف المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية المشار اليه اعلاه،
وفيما يخص سبب الطعن المستدل به في عريضة كل من السادة عبد الرحمن بن الحاج عبد الله الوزاني وبونو احمد المدني الحياني وطلبة القرويين التابعين لقبيلة تيسة باقليم فاس، والمتخذ من كون صندوق الاقتراع بمكتب التصويت بعين زهرة فتح حوالي الساعة الثالثة ونصف او الرابعة بعد الزوال..
حيث ان الفصل 23 من ظهير 27 صفر 1379 (موافق فاتح شتنبر 1959) الخاص بانتخاب المجالس الجماعية، والمطبق في هذه النازلة بمقتضى الفصل 28 من الظهير المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب، ينص على ان العمليات الانتخابية تبتدئ في كل مكتب تصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء،
وحيث ثبت اثر التحقيق الذي قام به العضو المقرر وكذا من تصريحات الشهود ان صندوق الاقتراع بمكتب التصويت بعين زهرة التابع لدائرة تيسة فتح فعلا حوالي الساعة الثالثة ونصف او الرابعة بعد الزوال، وعلى كل، قبل الوقت المحدد قانونيا،
وبما ان الفصل 35 من الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي لانتخاب النواب نص على انه لا يمكن الاعلان عن بطلان الانتخاب جزئيا او مطلقا الا في الاحوال التالية:
1/ اذا لم يجر الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون، .......
وحيث ان الانتخاب الذي جرى يوم 17 مايو 1963 بدائرة تيسة بالحياينة باقليم فاس لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون، ومن شأن ذلك ان يؤثر على نتائج الانتخاب، فيتعين لاجل ذلك ابطال الانتخاب المنازع فيه،
من أجــلــه، ومن غير حاجة الى بحث اسباب الطعن الاخرى المستدل بها من طرف الطالبين،
قررت ما يلي:
اولا: ابطال انتخاب السيد الجيلالي اخريبش كنائب عن دائرة تيسة، اقليم فاس،
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 29 ربيع الثاني 1383 موافق 19 شتنبر 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، مكسيم ازولاي، عبد السلام الدبي، احمد الوزاني بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد احمد الوزاني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني احمد الوزاني عبد الرحمن الشفشاوني