قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 179/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 509/84
مقرر رقم: 179

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر صفر موافق 21 نوفمبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.


نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بن عمر المتوكل بتاريخ 29 من ذي الحجة 1404 (25 سبتمبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية بتيزنيت إقليم تيزنيت وأسفرت عن فوز منافسه السيد محمد لطفي لشغل مقعد هذه الدائرة بمجلس النواب

نظرا للمحاضر المتعلقة بجميع مكاتب التصويت للدائرة الانتخابية لتيزنيت

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع

ونظرا للمذكرة الجوابية التي وضعها المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ محمد زيان

وبعد المداولة طبق القانون

حيث إن الطاعن يستند لتعزيز طلبه على الوسيلة الأولى المتمثلة في عدم شرعية تشكيل مكاتب التصويت لكون أعضاء هذه المكاتب ينتمون كلهم إلى حزب الاتحاد الدستوري من جهة ولكون العامل رفض السماح لفاحصي الطاعن بالمشاركة في عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في بعض مكاتب التصويت من جهة أخرى

لكن حيث إن أحكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه لا تشترط في تعيين رؤساء مكاتب التصويت من طرف العامل إلا أن يحسنوا القراءة والكتابة، أما فيما يخص أعضاء مكاتب التصويت فإن الرئيس يساعد من طرف الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا غير المرشحين والذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع وهكذا فإن الصفة السياسية لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ليس لها أي تأثير قانوني على مشروعية تشكيل المكاتب

وحيث فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من رفض ممثلي الطاعن في مكاتب جماعتي "أربعاء رسموكة" والمعدر الكبير" يستنتج من تاريخ الوثيقة المدلى بها أن الطاعن كان خارج الأجل في تبليغ أسماء ممثليه ذلك أن الفقرة السادسة للفصل 30 المذكور تنص على أن التبليغ يجب أن يقع قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة  كما هو محدد بالمرسوم رقم 2.84.517 الصادر في 17 من ذي القعدة 1404 (15 أغسطس 1984) المحدد بموجبه تاريخ انتخاب النواب بالاقتراع العام المباشر وليس قبل أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع وأن العامل كان على صواب عند رفضه لائحة الطاعن لأنها بلغت خارج الأجل مما يجعل الوسيلة الأولى غير مرتكزة على أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن من طرف رؤساء المكاتب.

حيث إن الطاعن لم يثبت أنه قد طلب تسليم المحاضر المذكورة وتعرض للرفض وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن تسليم نظائر المحاضر لا تأثير له على نتيجة الانتخاب كما أن الغرفة درست المحاضر ولم تلاحظ أية مخالفة مما تكون معه الوسيلة الثانية عديمة الأساس

وفيما يخص الوسيلة الثالثة

حيث إن الطاعن يستند إلى ظروف الاقتراع غير السليمة بدعواه والتي جرت في مدينة تيزنيت واثنين اكلو وأولاد جرا وأربعاء الساحل وآيت "ابراييم" وسبت ويجان

لكن من جهة حيث إن الدائرة الانتخابية لتيزنيت لا تحتوي على "دائرة تسمى "ايت ابراييم" وفقا للمرسوم رقم 516.84.2 الصادر في 17 من ذي القعدة 1404 (15 أغسطس 1984) بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب النواب بالاقتراع العام المباشر، وبالتالي فإن الغرفة الدستورية لا يمكنها قبول أوجه الطعن المتعلقة بهذه الدائرة وكذا أوجه الطعن المتعلقة بمكتب التصويت رقم 17 بدائرة سبت ويجان لأن الدائرة المذكورة لا تحتوي إلا على أحد عشر مكتبا

وفيما يرجع لباقي أوجه الطعن الخاصة بالمخالفات المدعى ارتكابها أثناء جريان عمليات الاقتراع

حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات".

وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.

وحيث إنه بالاطلاع على محاضر جميع مكاتب التصويت والمكاتب المركزية اتضح أن أعضاء هذه المكاتب لم يلاحظوا أو يسجلوا أية مخالفة قد تؤدي إلى بطلان الاقتراع وبالتالي فإن الوسيلة الثالثة تكون عديمة الأساس.   

لهذه الأسباب


ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بن عمر المتوكل بتاريخ 29 من ذي الحجة 1404 (25 سبتمبر 1984)

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي                 
 محمد مشيش العلمي