قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 179/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/09/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة            

رقم الملف:13936/214  
رقم المقرر: 179  

دائرة فم الحسن  
إقليم اكادير     

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
حيث ان المدعي السيد افراوى محمد بن عبد الله التاجر الساكن بدوار بويعلي بتاغجيجت تقدم بعريضة سجلت بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 4 يونيه 1963 يلتمس فيها من الغرفة الدستورية ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة فم الحسن باقليم اكادير لانتخاب نائب
وحيث ان المدعي ارسل الى رئيس الغرفة الدستورية برقية تحت عدد 897 يتنازل بمقتضاها عن الطعن المقدم من طرفه ضد السيد وهبي الحاج
وحيث انه اكد هذا التنازل كتابة برسالة مسجلة بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى بتاريخ 13 يونيو 1963

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- الإشهاد على السيد افراوي محمد بن عبد الله المشار إليه بتنازله عن طلبه 
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 ربيع الثاني 1383 موافق 4 شتنبر 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني وأحمد الزغارى بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور

  الكاتب               المقرر             الرئيس
               محمد المريني     محمد عمور     عبد الرحمان الشفشاوني