المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
ملف عدد: 189
رقم المقرر: 178
دائرة تمنار
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا للعريضة التي تقدم بها السيد مزوز محمد المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة تمنار من اقليم مراكش الساكن بدوار تامراد اوعزي بسيمو، تلك العريضة المسجلة بتاريخ فاتح يونيو 1963 بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة والرامية الى ان تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 63 بدائرة تمنار من اقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد تيسير الحاج لحسن بن عبد الكريم والمسجلة بتاريخ 17 يونيه 1963 بكتابة اللجنة
وبعد الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية لدائرة تمنار
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان الطالب لما ادعى ان عددا من المندوبين عنه لم يقبلوا او انهم طردوا من مكاتب التصويت التي انتدبهم اليها، اكتفى للتدليل على ذلك بمجرد تقليد لا يمكن ان تعتبر كفيلة بتدعيم ما ادعاه لاسيما وان المحاضر المتعلقة بالمكاتب الموما إليها خالية من كل اشارة الى الحوادث المدعى وقوعها فكان سببه هذا عاريا عن الحجة الكافية وبالتالي غير حري بالاعتبار
وحيث لم تقم الحجة كذلك على صحة ما هو مدعى به من ان المقدمين بجماعة سيمو هم الذين قاموا بتوزيع بطائق الانتخاب على الناخبين اذ ان بطاقات الناخبين المدلى بها وعددها 43 لم يثبت انها كانت فعلا –كما هو مذكور بالعريضة – بين يدي احد المقدمين الذي تركها سهوا بعد انتهاء الاقتراع بمكتب للتصويت مما جعل السبب غير ذي اساس حتى ينظر في مدى تأثيره على نتائج الانتخاب
وحيث ان التوزيع الذي اوردته العريضة للاصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح ينافيه ما جاء مثبتا بكيفية قانونية في مختلف المحاضر المتعلقة بالعمليات الانتخابية والموقع عليها من لدن من لهم اهلية مشروعة للقيام بذلك فيكون هذا السبب على غير اساس
وحيث ان المتبقى من الاعتراضات الواردة بعريضة الطالب مجرد عن كل مستند يدعمه خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد مزوز محمد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 3 ربيع الاول 1383 موافق 25 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني احمد الزغارى عبد الرحمن الشفشاوني