قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 177/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/25

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة        

الملف: 148/13821
 رقم المقرر: 177  

دائرة البروج   
إقليم الدار البيضاء     

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا الى العريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية الاستاذ البشير بن العباس بتاريخ 31 ماي 1963 نيابة عن احد مرشحي دائرة البروج السيد ابى القبيلة الجيلالي بن الميلود طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية التي جرت بالدائرة المذكورة بتاريخ 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المقدمة من طرف الاستاذ بوتان بتاريخ 24 يوليوز 1963 نيابة عن المطعون في انتخابه السيد العطاوي الجيلالي
وبعد الاطلاع على المحاضر المتعلقة بالدائرة المذكورة وباقي اوراق الملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
بناء على ما نص عليه الفصل 35 من ظهير ذي القعدة المذكور اعلاه
حيث ان ما اعتمده الطاعن في عريضته من الحصول على عدد من الاصوات يفوق العدد المعلن عليه لم يتأت الرد عليه بالرجوع الى الوثائق الرسمية للانتخابات لما بها من الريبة المانعة من اعتبارها

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- ابطال الانتخابات النيابية التي اجريت بدائرة البروج من اقليم البيضاء يوم 17 ماي 1963 
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 3 ربيع الاول 1383 موافق 25 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

  الكاتب                   المقرر                       الرئيس
           محمد المريني     السيد عبد القادر العمراني    عبد الرحمن الشفشاوني