المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 537/84
مقرر رقم: 176
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 21 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الطيب الدليرو بواسطة الأستاذين محمد الريسوني وعبد الله كنون المحاميين بهيئة طنجة بتاريخ 28 سبتبمر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية طنجة 2 وأسفرت عن فوز منافسه السيد محمد بوهريز بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد محمد بوهريز بواسطة الأستاذ عبد العزيز العلوي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 30 نونبر1984
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص الوسيلة المستدل بها والمستمدة من أن السلطة المحلية لم تقبل ممثليه في مكاتب التصويت وأدلى بإشعارات متعلقة ببعضهم لا تحمل أي تاريخ باستثناء إشعار متعلق بممثل واحد يحمل طابع السلطة المحلية وتاريخ 13 سبتمبر1984
حيث إنه تطبيقا للفقرة السادسة للفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه التي توجب تبليغ اسم الممثل إلى السلطة المحلية بأربع وعشرين ساعة قبل الاقتراع كان يتعين على الطالب القيام بهذا التبليغ يوم 12 سبتمبر على أبعد تقدير الشيء الذي يوضح أن التبليغ المذكور الذي وقع بتاريخ 13 سبتمبر كان خارج الأجل القانوني مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس
فيما يرجع لأسباب البطلان المستدل بها والمتخذة من عدم التأكد من هوية الناخبين وعدم التثبيت من أهلية أعضاء مكاتب التصويت ومن منع بعض الناخبين من التصويت وعدم تمكين بعض الناخبين من بطائقهم الانتخابية وحرمانهم من مزاولة حقهم في التصويت ووجود بعض الناخبين مسجلين باللوائح أكثر من مرة بأرقام مختلفة
حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بمثابة القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه تنص على أن "المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر جميع مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية "طنجة 2" أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على رؤساء مكاتب التصويت ليسجلوها ويتخذوا مقررات في شأنها وهكذا فإن أوجه الطعن المشار إليها عديمة الأساس
وفيما يتعلق بالوسيلة المستمسك بها من قيام بعض أعوان الإدارة بضغوط لفائدة المرشح المنتخب
حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت هذه الضغوط ولا أنه ترتب عنها تأثير على إرادة الناخبين بحيث دفعهم إلى تغيير اتجاه تصويتهم
وحيث إن ما طلبه الطاعن من الاستماع إلى الناخبين في شأن تصويتهم يترتب عنه إخلال بسرية الاقتراع وبالتالي مخالفة القانون الأمر الذي يجعل هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار
وفيما يخص أوجه الطعن المتعلقة بالحملة الانتخابية وبعدم تسجيل ملاحظات ممثلي الطاعن في المحاضر وتجنيد بعض أعضاء المجلس البلدي لصالح المرشح الفائز
حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ذلك وأنه لا يمكن الاستجابة لطلب إجراء البحث ما دام الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة مما تكون معه هذه الوسائل غير جديرة بالاعتبار
وأما فيما يخص عدم تسليم المحاضر إلى ممثلي الطاعن حيث إن هذا الأخير لم يدل بما يثبت أنه طلب من رؤساء مكاتب التصويت أن يسلموها له وأن هؤلاء الرؤساء رفضوا ذلك وحيث إنه على فرض عدم التسليم المذكور فإنه لم يكن له أي تأثير على نتيجة الاقتراع ذلك أنه برجوع الغرفة إلى محاضر جميع مكاتب التصويت تبين لها أن هذه المحاضر جاءت كلها مطابقة لما يفرضه القانون مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الطيب الدليرو
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي