المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية المؤقتة
---
اللجنة المؤقتة
ملف عدد: 174/13857
المقرر: 176
الدائرة السابعة
البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا الى العريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية تاريخ فاتح يونيو 1963 الاستاذ التبر نيابة عن احد مرشحي الدائرة السابعة لمدينة الدار البيضاء السيد عبد الحي الشامي : طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة المؤقتة" البت في العمليات الانتخابية التي اجريت بالدائرة المذكورة يوم 17 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية يوم 15 يونيو 1963 الاستاذ فالي نيابة عن المطعون في انتخابه السيد احمد كديرة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان ما اعتمده الطاعن في السبب الأول من الزيادة في عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية للدائرة المطعون في عملياتها الانتخابية لم يرفقه بحجة تثبت بأن ما ذكر من الزيادة غير موافق لواقع الامر
وحيث ان المشرع أناط باجتهاد رؤساء المكاتب مطالبة الناخبين الادلاء بورقة التعريف للتعرف على هويتهم كما نص على ذلك الفصل 25 من ظهير 27 صفر 1379 (1 شتنبر 1959) المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية والمطبق على الانتخابات النيابة والذي لم يجعل ذلك ضروريا تبطل الانتخابات بانعدامه
وحيث ان بقية الاسباب انما هي ادعاءات مجردة من كل حجة سيما وان محاضر المكاتب خالية من اية ملاحظة تتعلق بما ابداه من اسباب وذلك باستثناء الملاحظات التي ترتبط بالتصويت المكرر او بالنيابة وهي حالات نادرة جدا ليس لها أي تأثير اذا قيست بالفرق في الاصوات التي حصل عليها الطرفان
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض طلب السيد عبد الحي الشامي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 29 صفر 1383 موافق 22 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني