قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 175/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/12/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 538/84
مقرر رقم: 175

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر ربيع ثاني موافق 28 دجنبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه  الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد المراكشي بواسطة الأستاذ الطيب الدليرو المحامي بهيئة المحامين بطنجة بتاريخ 28 محرم1405 (28 سبتمبر1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية طنجة-الفحص وأسفرت عن فوز منافسه السيد عبد الرحمان أربعين لشغل مقعد هذه الدائرة بمجلس النواب

نظرا للمحاضر المتعلقة بجميع مكاتب التصويت للدائرة الانتخابية طنجة- الفحص

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع

ونظرا للمذكرة الجوابية المرفوعة من طرف المطعون ضده

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطاعن يستند لتعزيز طلبه عل مجموعتين من الوسائل وهي:

- أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون ولا سيما بتغيير الأماكن المخصصة لمكاتب التصويت عشية يوم الاقتراع
- أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية

حيث يتبين من دراسة محاضر مكاتب التصويت التي تحمل الأرقام 25 و28 و33 إلى 63 أن أماكن هذه المكاتب ليست مطابقة للأماكن المحددة في القرار رقم 84-46 الصادر عن عامل إقليم طنجة بتاريخ 3 سبتمبر1984 تطبيقا للفصل 29 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وهكذا فإن أكثر من نصف عدد مكاتب التصويت لم تفتح في الأماكن المخصصة لها بمقتضى القرار الآنف الذكر

وحيث إن جميع هذه الحالات المنافية لأحكام الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 السالف الذكر نظرا لأهميتها وآثارها على جريان الاقتراع قد أفسدت نتائج الانتخاب مما يتعين معه إعلان بطلان الاقتراع وفقا للفصل 49 من نفس الظهير الشريف المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه

لهذه الأسباب

تلغي الانتخاب المنازع فيه
وتبطل انتخاب المرشح السيد عبد الرحمان أربعين
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي                 
 محمد مشيش العلمي