المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 206
المقرر: 175
الدائرة الانتخابية شيشاوة
من إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد ابوديل الحبيب ابراهيم، المرشح بدائرة شيشاوة من إقليم مراكش والساكن بالغساسلة من جماعة السعيدات بشيشاوة والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ التبر زنقة ناسيونال رقم 60 بالدار البيضاء، تلك العريضة المسجلة بتاريخ 5 يونيه 1963 بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة شيشاوة من إقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب والتي يعتبر تاريخ الإعلان عن نتائجها يوم وصول تلك النتائج الى المجلس الاعلى وهو يوم 22 ماي 1963
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد حافظ بن عمارة والمسجلة بتاريخ 18 يونيه 1963 بكتابة اللجنة
وبعد الاطلاع على محاضر الانتخاب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بالرجوع الى محاضر الانتخاب وفحصها فحصا دقيقا يتبين ان التوزيع الذي اوردته العريضة لمجموع الاصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح بمختلف مكاتب التصويت ومكاتب التركيز والذي يجعل الطاعن متفوقا على من سواه من المرشحين مخالف لما هو مثبت في تلك المحاضر المحررة بكيفية قانونية
وحيث ان ما جاء في الاعتراض رقم 34 بالعريضة من ان تغييرا قد الحق بعدد الاصوات التي حصل عليها كل من المعلن عن انتخابه والطاعن بمكتب التصويت رقم 4 بمسجد قريزم التابع لمكتب التركيز لجماعة جماسة ينافيه ما هو مثبت في المحضر وورقة التنقيط المتعلقين بالمكتب المذكور والسالمين من كل خدش او تشطيب والموقع عليهما من طرف من يجب قانونا مما جعل الاعتراض لا اساس له من الصحة
وحيث ان ما ادعاه الطالب من ان عددا من المندوبين عنه قد طردوا من المكاتب التي انتدبوا اليها لم يؤيد بمستند في حين ان المحاضر المتعلقة بتلك المكاتب لم تشر الى أي شيء من ذلك
وحيث ان المتبقي من الاسباب المعتمدة في الطعن انما هي ادعاءات مجردة مما يثبت حدوث مضمونها ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد ابوديل الحبيب بن ابراهيم
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 27 صفر 1383 موافق 20 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد احمد الزغارى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني احمد الزغارى عبد الرحمن الشفشاوني