المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 73-13714
رقم المقرر: 174
دائرة تازة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب مجلس النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بحطاط الساكن بشارع السلطان ابن لحسن المريني بتازة تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 31 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات الانتخاب التي جرت بتاريخ 17 ماي 1963 بدائرة مدينة تازة
وبعد الاطلاع على المذكرة التي رفعها الى كتابة الغرفة المذكورة بتاريخ 12 جوان 1963 الاستاذ عبد الكريم بن جلون نيابة عن السد البشير القباقبي ردا على مقال الطعن المشار إليه أعلاه
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الثانية - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند إليها.
وحيث إن الطالب يدعي وقوع بعض المخالفات كاستمرار حملة الدعاية لفائدة المطعون فيه طيلة يوم الاقتراع وتصويت البعض نيابة عن أشخاص متغيبين وتحيز السلطة المحلية لصالح منافسه وتأخير الشروع في الانتخاب في إحدى المكاتب وتغيب أحد رؤساء المكاتب مدة من عشرين دقيقة من مركز التصويت دون أن ينص في محضر على اسم الشخص الذي استنيب لرآسة عملية الانتخاب ووجود عدد من البطائق في بعض المكاتب تخص مرشحين بدوائر انتخابية أخرى
وحيث ان الطالب لم يعزز مقاله بالمستندات الكفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستدل بها –وأن مجموع الادعاءات التي تضمنتها عريضته- مع فرض ثبوتها- فإنه لم يكن من شأنها - نظرا لظروف النازلة وللفرق الواضح بين عدد الأصوات التي فاز بها كل من الطرفين أن تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد بوحطاط
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الرحمان بن عبد النبي عبد الرحمن الشفشاوني