قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 173/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/12/12

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
       ـــــ
ملف عدد: 558/84
مقرر رقم: 173

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص  الفصل 23 منه والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الحميد عواد المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 2 محرم 1405 (28 شتنبر1984) والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 شتنبر1984 بالدائرة الانتخابية الرباط اليوسفية والتي أسفرت عن فوز منافسه السيد عبد الحق المكينسي بعضوية مجلس النواب.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين عبد الصادق الربيع الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبد الحق المكينسي بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 5 نونبر1984

نظرا للمحاضر المتعلقة بجميع مكاتب التصويت للدائرة الانتخابية الرباط اليوسفية
وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة المستدل بها من عدم تسجيل ملاحظات ممثلي الطاعن حيث ادعى هذا الأخير أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل ملاحظات ممثليه في المحاضر وأن له شهودا على وقوع ذلك في خمس مكاتب وهي المكتبان رقم 1 و2 بالدائرة 13 والمكتب رقم 1 للدائرة 10 حيث صوت شخص واحد في محل آخر والمكتب رقم 1 للدائرة 36 حيث صوت شخصان بصفة غير قانونية والمكتب رقم 2 للدائرة 24 حيث كان عدد المصوتين 215 ومنهم من صوت عدة مرات طالبا إصدار أمر بإجراء بحث في الموضوع

لكن من جهة حيث إن الطاعن لم يبين الملاحظات التي رفض تسجيلها في المكتبين رقم 1 و2 بالدائرة 13 الأمر الذي يتعذر معه تقدير جدية طلب البحث ومن جهة أخرى وعلى فرض ثبوت باقي المخالفات وبطلان الأصوات الثلاثة المذكورة أعلاه وكذلك جميع الأصوات المعبر عنها في المكتب رقم 2 للدائرة 24 فإن الفرق يبقى شاسعا بين المنتخب وبين الطاعن إذ أن هذا الأخير حصل على 2142 صوتا فقط بينما حصل المنتخب على 10725 صوتا ومن جهة أخرى وفيما يرجع لباقي مكاتب التصويت حيث إن المحاضر المتعلقة بها جاءت كلها صحيحة وأن الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة لتبرير إجراء البحث لهذا فإن الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ولا يمكن الاستجابة لملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء بحث

فيما يخص أسباب البطلان المتخذة من عدم تسليم البطائق لأصحابها وعدم التحقق من هوية الناخبين وعدم فتح الصناديق أمام الناخبين عند بداية التصويت وطرد بعض ممثلي الطاعن من مكاتب التصويت وعدم حضور ممثلي المرشحين في مكاتب التركيز وتعيين أعضاء المكاتب من طرف الإدارة وعدم توقيع المحاضر من طرف النواب ومن تهيئ المحاضر مسبقا وقبل بداية الاقتراع وعدم تحريرها فور عملية الفرز وعدم إتباع مسطرة إعلان النتائج في مكاتب التركيز وتصويت ناخبين ببطائق آخرين

حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية

وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه أسباب الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة.

وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من عدم إرسال محاضر التصويت إلى نواب الطاعن.
حيث إن مكاتب التصويت غير ملزمة بإرسال المحاضر المشار إليها أعلاه لكن بتسليمها فقط للمعنيين بالأمر وإن الطاعن لم يدل بما يثبت أنه طلب المحاضر المذكورة ولم تسلم له مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة 

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الحميد عواد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري       امحمد بحاجي                 
 محمد مشيش العلمي