قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 173/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

الملفين : 13829/156 و13841/162
المقرر: 173   

تاونات إقليم فاس  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة      
بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضتين المودعتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، الأولى من السيد الخاوة محمد الساكن بوكنالة عين مديونة المرشح بدائرة تاونات إقليم فاس في 31 ماي 1963 تحت رقم 156/13929، والثانية من السيد الغازي احمد بن بوشتى مرشح دائرة تاونات الساكن بدرب خلوب رقم 10 حومة الكدان فاس في 31 ماي 1963 رقم 162/13841 وترمي كل من العريضتين إلى الطعن في انتخاب السيد أحمد البوزيدي التيالي كنائب منتخب لمجلس النواب عن دائرة تاونات وطلب إبطال انتخابه
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب عن عريضة السيد الغازي احمد تلك المذكرة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 18 يونيه 1963 بعد أن اشعر بالعريضة الثانية في 13 يونيه 1963 وبالاولى في 6 يونيه 1963
وحيث ان العريضتين معا تهدفان لغرض واحد فتعين ضمهما والبت فيهما بمقرر واحد
وبعد الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية المتعلقة بالدائرة المذكورة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث ان الطاعن السيد الغازي احمد يثير في الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والتاسع: 1/ أن مكتب فناسة رقم 10 ضاعت له به 35 صوتا إذ سجل له به 76 صوتا- بينما أخبره ممثله أنه نال به 113 صوتا، 2/ وأن بعض نوابه منعوا من تمثيله في بعض مكاتب التصويت، 3/ وان بعض المكاتب التي لم يحضر فيها نوابه وقع فيها تزوير، 4/ وان بعض المنافسين له حصل على اصوات بعض الناخبين بواسطة النقود، 5/ وانه وقع الاعلان عن النتائج الانتخابية من طرف الاعوان قبل ان تعلنها اللجنة الاقليمية، 6/وانه قبل التصويت بالنيابة في بعض مكاتب التصويت، وبما ان الطاعن لم يدعم هذه الاسباب بأي مستند فإنها غير مقبولة
وحيث ان الطاعن يثير في السببين الخامس والسادس كون موظفين إداريين كان احدهما رئيسا لمكتب التصويت والثاني ممثلا لمنافسه، وأن منافسه البوزيدي حضر بنفسه عند جمع الاصوات المسجلة بنتائج المحاضر لدى مكتب دائرة تاونات

لكنه لم يستدل بالنص القانوني الذي وقعت مخالفته لسبب ما ذكر فإن هذين السببين غير مقبولين
وحيث ان الطاعن يثير في السببين الثامن والعاشر 1) كون الاصوات المعبر عنها بدائرة تاونات هي 19430 صوتا حسب الاعلان الشبيه بالرسمي. وإذا نظرنا إلى الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين 12 – وأضفنا بعضها إلى بعض يكون المجموع 18920 صوتا وهو أقل من العدد الأول  بـ510 فيكون هذا الفرق دليلا على وقوع اسقاط عدد مهم من الأصوات لفائدته، وأنه اتضح له من مجموع نتائج 46 مكتبا أنه حصل على 2930 صوتا وهو بانفراده يمنحه الأغلبية المطلقة بينما بقيت له نتائج 33 مكتبا لم يتوصل بها
لكن حيث يتجلى بالاطلاع على محاضر لجنة الاحصاء ومحاضر مكاتب التركيز ومكاتب التصويت ان مجموع الاصوات المعبر عنها في هذه الدائرة هو 19430 نال منها السيد احمد البوزيدي 2906 ونال منها السيد الغازي احمد 2886 مما بقي معه السببان المذكوران مخالفين للواقع
وبمقتضى الفصل 22 - الفقرة الاولى من ظهير القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى التي توجب ان تتضمن العرائض اسباب البطلان المستند اليها
فان عريضة السيد محمد الخاوة لكونها لا تتضمن اسباب البطلان المستند اليها تعد غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضتين المقدمتين من طرف السيدين الغازي احمد بن بوشتى ومحمد الخاوة
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر عام 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

      الكاتب             المقرر             الرئيس
                محمد المريني     حماد العراقي    عبد الرحمن الشفشاوني