المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 571/84
مقرر رقم: 172
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد المحاسني بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ فاتح أكتوبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري بتاريخ 14 و15 و16 سبتمبر1984 بدائرة مدريد حيث فاز منافسه السيد رشيد لحلو
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين عبد محمد مشيش العلمي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث إن الطالب يعيب على المطعون في انتخابه عدم توفره على الصفة والأهلية للترشيح للانتخاب كنائب عن الدوائر المحدثة خارج المملكة وذلك لكونه ليس من فئة الجالية المغربية بالخارج المكونة من العمال والتجار ولكونه عضوا في البعثة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة، وإن إعلان انتخابه والحالة هذه يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 49 من ظهير 9/5/1977 ويتنافى مع الغاية التي استهدفها المشرع من أحداث الدوائر الانتخابية خارج المملكة.
لكن حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 7 من الظهير المحتج به في الوسيلة تنص على أن المرشحين يجب إذا تقدموا في دائرة انتخابية محدثة خارج المملكة أن يكونوا مسجلين بإحدى سفارات أو قنصليات المملكة المغربية ومستوفين للشروط اللازمة لاكتساب صفة ناخب
وحيث إن هذا النص وكذا النصوص المتعلقة بالشروط العامة اللازمة لاكتساب صفة الناخب لا تستوجب أن يكون المرشح من التجار أو العمال وألا ينتمي إلى الهيئة الديبلوماسية مما تكون معه الوسيلة بدون أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية،
وحيث إن الطاعن يلاحظ أن المرشحين المتنافسين الآخرين كانوا يقومون بالحملات الدعائية يوم الأحد 16 شتنبر1984 في مكان عمومي، وعلنا، بمدريد هو نزل أمريكا، خرقا للفصل 49 المكرر ثلاث مرات من نفس الظهير الذي يمنع القيام بأية دعاية إلا بالاتصالات الفردية بين المرشحين والناخبين إما مباشرة أو بواسطة رسائل.
لكن حيث إن الطالب لم يقم أي دليل على ادعاءاته الأمر الذي يجعلها مجردة عن كل حجة وبالتالي غير مقبولة
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد المحاسني
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي