قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 172/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة           

رقم  الملف: 13858/175
رقم المقرر: 172 

الدائرة الثانية   
باقليم طنجة  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد الرحمان اليوسفي مرشح الدائرة الثانية بإقليم طنجة، الساكن بزنقة لاركون بالدائرة البيضاء، تلك العريضة المسجلة في فاتح يونيه سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى والرامية الى ان تبت اللجنة المذكورة في العمليات الانتخابية التي أجريت بتاريخ 17 مايو سنة 1963 بالدائرة المشار إليها أعلاه لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظة الدفاع التي أبداها النائب المنازع في انتخابه السيد الوزاني مولاي ادريس، تلك الملاحظات المسجلة في 14 يونيه بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
فيما يخص الوجهين الأول والثاني المستدل بهما من أن عددا من الناخبين المقاطعين للاستفتاء على الدستور لم تسلم لهم بطائقهم الانتخابية ولم تقبل محاولة تصويتهم بورقة الاستفتاء وان آخرين منعوا من المشاركة في التصويت بدعوى أنهم ليسوا مغاربة
حيث أن حجة العارض لا تخرج عن قائمات سطرت فيها اسماء أشخاص، ولم يثبت بحجة قاطعة أنهم منعوا من التصويت مما جعل ما يدعيه الطاعن لا يرتكز على أساس
وفيما يخص الوجه القائل بأن محضر دائرة البحراوين والعوامة لم يسجل فيه عدد الأصوات الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها في الإحصاء

حيث إنه بالرجوع إلى المحضر المذكور يتضح أنه أثبت عدد المسجلين وعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وبهذا يكون الوجه مخالفا للواقع
وفيما يخص الوجه المتخذ اعتمادا على أن مركز الانتخاب في دائرة الكوارث والسلاويين قد أغلق الباب على الساعة الواحدة زوالا
حيث إن الثابت من محضر المكتب المذكور أنه فتح الباب في وجه الناخبين على الساعة الثامنة صباحا وانتهت عمليات التصويت على الساعة السادسة مساء مما يكون معه الوجه مخالفا للواقع
وفيما يخص باقي وجوه الطعن الأخرى المثارة من طرف العارض
حيث إنه لم يؤيد ما ادعاه بحجة كفيلة بتدعيمها ولا انه كان من شأن ذلك أن يؤثر على نيتجة الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد عبد الرحمن اليوسفي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه بتاريخ 26 صفر عام 1383 موافق 19 يوليوز سنة 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

    الكاتب              المقرر                الرئيس
              محمد المريني    عبد السلام الدبي     عبد الرحمن الشفشاوني