قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 171/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
       ـــــ
ملف عدد: 541/84
مقرر رق: 171

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الأول موافق 29 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص  الفصل 23 منه والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد حسن السيعرب بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية الرباط اليوسفية وأسفرت عن فوز منافسه السيد عبد الحق المكينسي بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين عبد الصادق الربيع الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبد الحق المكينسي بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط  بتاريخ 23 أكتوبر1984

وبعد المداولة طبق القانون

فيما يخص أسباب الطعن المتخذة من مخالفة مقتضيات الفصول 30 و31 و33 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وكذا مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 161-59-1 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959)  المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية والتي تتجسد في:

1- أن أعضاء مكاتب التصويت لم يشارك جلهم في عملية التصويت نتيجة عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وأن التوقيعات المنسوبة لغالبيتهم لا تفيد أنها صادرة عن أشخاص يحسنون القراءة والكتابة
2- إقصاء ممثلي الطاعن الذين لم يتمكنوا من حضور عملية فرز الأصوات بعد مراقبتهم لعمليات التصويت
3- عدم تسليم المكاتب نظائر محاضرها إلى ممثلي الطاعن.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية

حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب"أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"

وحيث إنه هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية

وحيث إنه بعد الاطلاع على محاضر جميع مكاتب التصويت والمكاتب المركزية اتضح أن أعضاء هذه المكاتب لم يلاحظوا أو يسجلوا أية مخالفة قد تؤدي إلى بطلان الاقتراع وهكذا فإن الطاعن لم يدل بأية حجة لتدعيم ادعاءاته وبالتالي فإن الوسيلتين عديمتا الأساس

وفيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم تسليم نظائر المحاضر إلى ممثلي الطاعن فإن هذا الأخير لم يدل بما يثبت أنه طلب من رؤساء مكاتب التصويت أن يسلموا له النظائر المشار إليها وأن هؤلاء الرؤساء رفضوا ذلك، وأنه على فرض عدم التسليم المذكور فإنه لم يكن له أي أثر على نتيجة الاقتراع ذلك أنه برجوع الغرفة الدستورية إلى محاضر مكاتب التصويت تبين لها أن هذه المحاضر جاءت كلها مطابقة لما يفرضه القانون مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار 

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد حسن السيعرب
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون      محمد الودغيري     امحمد بحاجي                 
محمد مشيش العلمي