المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13870/188
المقرر: 171
دائرة ايمينتانوت
اقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في فاتح يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى المقدمة من طرف الاستاذ محمد التبر المحامي بالبيضاء نيابة عن المدعي السيد الحسني الحبيب معلم عنوانه ازروان دويران دائرة ايمنتانوت مرشح بدائرة ايمنتانوت اقليم مراكش، تلك العريضة الرامية الى الطعن في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة ايمنتانوت بالاقليم المسفرة عن انتخاب السيد عمر البوسكوري المنازع في انتخابه طالبا فيها ابطال العمليات الانتخابية بالدائرة وابطال انتخاب المدعى عليه
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المسجلة في 18 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية الواردة من المدعى عليه بامضاء المحامي بالبيضاء الاستاذ الخطيب
وبعد الاطلاع على باقي اوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
فيما يخص قبول الدعوى الموجهة في العريضة ضد عامل اقليم مراكش
حيث ان المدعي وجه الدعوى في عريضته ضد عامل اقليم مراكش بالاضافة الى المدعى عليه السيد عمر البوسكوري المنتخب المنازع في انتخابه والحال ان الفصل 20 وما يليه من ظهير 16 ماي 1963 المشار اليه اعلاه يستخلص منها ان الدعوى لا توجه في العريضة الا ضد النائب المنازع في انتخابه لذا تعين عدم قبول الدعوى ضد عامل اقليم مراكش
وفيما يرجع لطلب المدعي في عريضته منحه أجلا للإدلاء بالمستندات
حيث ان المدعي لم يضف الى عريضته أي مستند طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 المذكور فإنه بمقتضى الفقرة الثالثة منه لا يسوغ قبول طلبه المذكور
وفيما يتعلق بالاسباب التي استند اليها في عريضته
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة يجب على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المستند اليها
وحيث ان المدعي لم يضف الى عريضته المستندات الكافية الكفيلة بتدعيم الاسباب التي ذكرها مخلا في ذلك بمقتضيات الفقرة المذكورة فان عريضته غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة المدعي السيد الحسني الحبيب المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله الالغى عبد الرحمن الشفشاوني