المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 557/84
مقرر رقم: 170
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 21 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الوديع محمد بواسطة الأستاذ محمد الناصري المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 سبتمبر1984 بدائرة سيدي عثمان رقم 4 بالدار البيضاء حيث فاز منافسه السيد طنان عبد القادر بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد طنان عبد القادر بواسطة الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 5 نونبر1984
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها
حيث يلاحظ الطالب أن رئيس المكتب المركزي رقم 15 قام وحده بإجراء عمليات فرز الأصوات واستخلاص النتائج دون السماح لباقي أعضاء المكتب وللفارزين المنتدبين من طرف المرشحين بمشاركته ومساعدته في تلك العمليات كما أنه لم يقم بإحصاء الأظرفة الملغاة
لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على : "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"
وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه أسباب الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المستدل بها والمتخذة من كون المرشح السيد طنان عبد القادر لم يحصل في المكتب رقم 5 إلا على 62 صوتا في حين أن محضر الإعلان عن النتائج النهائي سجل 773 صوتا لفائدته بالنسبة لنفس المكتب
حيث إنه على فرض ثبوت الاختلاف المحتج به في هذه الوسيلة فإنه لم يكن له أي أثر على نتيجة الاقتراع إذ أن المطعون في انتخابه أحرز على 17244 صوتا بينما أحرز خصمه على 3281 صوتا فقط وإنه إذا أضيفت 773 صوتا إلى الطاعن تصير النتيجة 16471 صوتا لفائدة الفائز و4054 صوتا للطاعن ويبقى الفرق شاسعا بينهما مما تكون معه الوسيلة الثانية بدون أثر
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة في فرعها الأول
حيث ادعى الطاعن أن الأغلفة المتضمنة لنتائج المكاتب المركزية لم تصل إلى لجنة الإحصاء الإقليمية إلا بعد مرور عدة ساعات على إنهاء عمليات الفرز بالمكاتب المركزية
لكن حيث إن الطاعن لم يقدم أي إيضاحات حول ما يقصده بعبارة "عدة ساعات" كما أنه لم يدل بما من شأنه أي يثبت أن التأخير المدعى به كان له إن صح تأثير على نتيجة الاقتراع فإن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة غير جدير بالاعتبار
وفيما يخص الفرع الثاني من نفس الوسيلة
حيث يلاحظ الطاعن أن وزارة الداخلية أعلنت فوز المرشح السيد طنان عبد القادر عن طريق الإذاعة على الساعة الثانية وأربعين دقيقة من يوم السبت 15 شتنبر1984 بينما كانت لجنة الإحصاء لم تنه بعد عملية إحصاء الأغلفة التي توصلت بها مما يدل على تحيز الإدارة ويشكل مناورة تدليسية
لكن من جهة حيث إن شهادة الشهود الكتابية المدلى بها لا يمكن أخذها بعين الاعتبار لأن شهودها لم يشهدوا بما علموا به مباشرة بل نقلا عن غيرهم حسب ادعاءاتهم ومن جهة أخرى فإن الوقائع المحتج بها في هذه الوسيلة على فرض ثبوتها فإنها لا تنهض حجة على ما استنتجه منها الطاعن من تحيز الإدارة وقيامها بعمليات تدليسية مما يجعل الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الوديع محمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي