المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13721/80
المقرر: 170
السراغنة زمران
اقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في 28 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى المقدمة من طرف المدعى السيد عيسى بلفاسي تاجر الساكن بقلعة السراغنة درب القلعة الراشية مرشح بدائرة السراغنة زمران الانتخابية اقليم مراكش، تلك العريضة الرامية الى الطعن في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة السراغنة زمران باقليم مراكش المسفرة عن انتخاب السيد صلاح الدين محمد بن عبد الله المنازع في انتخابه طالبا فيها الغاء النتائج واعلان المدعي منتخبا في الدائرة او عند الاقتضاء اصدار الحكم باعادة الانتخاب
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المسجلة في 18 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية الواردة من المدعى عليه بامضاء المحامي بالبيضاء الاستاذ الخطيب
وبعد الاطلاع على باقي اوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
فيما يتعلق بقبول الدعوى الموجهة في العريضة ضد القائد الممتاز بالسراغنة السيد عبد السلام التدلاوي وقائد بني عامر السيد احمد خليل، وخليفته احمد
حيث ان المدعي وجه الدعوى في عرضته ضد رجال السلطة المذكورين بالاضافة الى المدعى عليه السيد صلاح الدين محمد بن عبد الله المنتخب المنازع في انتخابه والحال ان الفصل 20 وما يليه من ظهير 16 ماي 1963 المشار اليه اعلاه يستخلص منها ان الدعوى لا توجه في العريضة الا ضد النائب المنازع في انتخابه لذا تعين عدم قبول الدعوى ضد رجال السلطة المذكورين
وفيما يتعلق بالاسباب التي استند اليها المدعي في عريضته
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي 1963 المومأ اليه يجب على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المستدل بها - وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من نفس الظهير يمكن للغرفة الدستورية ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث انه بالاطلاع على محاضر مكاتب الدائرة وخاصة محضر مكتب رقم 5 بأولاد عامر تبين أن الحادث الذي استدل به المدعي الواقع امام مكتب اولاد السراغنة لا تأثير له إذ أن نسبة المصوتين المسجلين كانت عادية
وحيث إن المدعي لم يضف الى عريضته المستندات الكافية الكفيلة بتدعيم بقية الاسباب مخلا في ذلك بمقتضيات الفصل 22 المذكور فإن عريضته من هذه الجهة غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة المدعي السيد عيسى بلفاسي المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المرين رضا الله الالغى عبد الرحمن الشفشاوني