المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13720/79
المقرر: 169
امزميز
مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا للعريضة المسجلة في 28 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى المقدمة من طرف المدعي السيد وحمان عبد السلام تاجر الساكن بدوار السور الجديدة رقم 13 بامزميز اقليم مراكش مرشح بدائرة امزميز للاقليم المذكور، تلك العريضة الرامية الى الطعن في نتيجة انتخاب النواب الواقع في 17 ماي 1963 بدائرة امزميز في اقليم مراكش المسفرة عن انتخاب السيد الحاج الحسين بن العمري المنازع في انتخابه طالبا فيها الغاء النتائج واعلان المدعي منتخبا في الدائرة او اعادة الانتخاب
وبعد الاطلاع على سائر اوراق الملف
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
فيما يتعلق بقبول الدعوى الموجهة في العريضة ضد الشيوخ : محمد بن الحاج لحسن الوالي شيخ امزميز، احماد بن محماد شيخ فخدة انكال، لحسن بن مالك شيخ فخدة اردوز، محماد بن الحسين شيخ فخدة الدناسة، عمر انتجر شيخ فخدة وزكيتة، مولاي ادريس شيخ فخدة آيت على، عمر بن الحاج شيخ فخدة سيف المالي، ابيه بن حمو شيخ ييزفريت، محمد نايت يدير شيخ ثلاث يعقوب، محمد اجانا شيخ اغبار، الحاج محمد بن حمو شيخ وركان، وضد المقدمين: عبد السلام بن محماد مقدم دائرة حساين، محمد بن لحسن مقدم دائرة امغراس، محمد بن حدوش مقدم دائرة شعبت الطريق، عمرو بن احماد مقدم دائرة وداكر، لحسن بن فضيلة مقدم دائرة ركراكة، ابراهيم اكليمر ومقدم دائرة تيكتربورين، ابراهيم اسماعيل مقدم دائرة ورمر، لحسن بن عمر مقدم دائرة آيت بورد، المقدم ابراهيم مقدم دائرة وويزلت
حيث ان المدعى وجه الدعوى في عريضته ضد الشيوخ والمقدمين المذكورين بالاضافة الى المدعى عليه الحاج الحسين بن العسري المنتخب المنازع في انتخابه والحال ان الفصل 20 وما يليه من ظهير 16 ماي 1963 المشار إليه اعلاه يستخلص منها ان الدعوى لا توجه في العريضة الا ضد النائب المنازع في انتخابه لذا تعين عدم قبول الدعوى ضد الشيوخ والمقدمين المذكورين
وفيما يتعلق بالاسباب المستند اليها في العريضة من طرف المدعي
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي 1963 المومأ إليه أعلاه يجب على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المستند اليها
وحيث ان المدعي السيد وحمان عبد السلام لم يضف الى عريضته المستندات الكافية الكفيلة بتدعيم الاسباب التي ذكرها فإنه أخل بمقتضيات الفصل 22 المذكور مما جعل عريضته غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضتي المدعي السيد وحمان عبد السلام المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله الالغى عبد الرحمن الشفشاوني