المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 542/84
مقرر رقم: 168
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 21 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد الساسي بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بدائرة يعقوب المنصور 2 بالرباط حيث فاز منافسه السيد عبد الكامل الرغاي
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبد الكامل الرغاي بواسطة الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 31 أكتوبر1984
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص أسباب البطلان المستدل بها من طرف الطاعن والمتخذة من تشكيل مكاتب للتصويت من أعضاء غير مسجلين باللوائح الانتخابية ولا يحسنون القراءة والكتابة ومن إقصاء ممثلي الطاعن من الحضور في عملية فرز الأصوات بصفتهم فاحصين
حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بما عسى أن يرتكب من مخالفات أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء للعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه أسباب الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة
وفيما يرجع للوسيلة الثالثة المستدل بها والمستمدة من عدم تسليم نظائر من محاضر مكاتب التصويت إلى ممثليه بالرغم من مطالبتهم بذلك
حيث إن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت أن ممثليه طلبوا المحاضر المذكورة ولم تسلم لهم مما يجعل هذه الوسيلة بدورها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد الساسي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي