المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 224/142
المقرر: 168
دائرة تفراوت
اقليم أكدير
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا للعريضتين المقدمتين من السيد بلقاسم ابراهيم بن محمد بالنيابة عن سكان دائرة السور بالدائرة الانتخابية بتافراوات والمسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 9 يوليوز 1963 والراميتين حسب تعبير الطالب "باعادة النظر في قضية هؤلاء السكان الذين لم يتمكنوا من اداء واجبهم الوطني لعدم تمكينهم من لدن السلطة بالصندوق والاوراق المعدة للانتخاب"
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث ان الفصل 20 من ظهير 16 مايو 1963 المشار اليه اعلاه ينص على انه لا يمكن ان ينازع في انتخاب نائب او مستشار امام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تأتي فور الاعلان عن نتيجة الاقتراع يمكن ان ينازع في أحد الانتخابات جميع الاشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب وكذا الاشخاص الذين رشحوا انفسهم
وحيث ان الفصل 22 من نفس الظهير ينص على انه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسماء المنتخبين "بالفتح" المنازع في انتخابهم واسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان الفصل 24 الفقرة الثالثة من نفس الظهير ينص على انه يمكن للغرفة ان ترفض بمقرر مدعم باسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان الطعن وقع بتاريخ 9 يوليوز 1963
وحيث ان العريضتين لا تتضمنان صفة الطالب ولا اسم المنتخب المنازع في انتخابه بقطع النظر عن المخالفات الاخرى
وحيث ان الطعن وقع خارج الاجل علاوة على خلو العريضتين عن بيان صفة الطالب واسم المنتخب (بالفتح)
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضتي السيد بلقاسم ابراهيم محمد المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني