قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 167/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/12/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 569/84
مقرر رقم: 167

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العشرين من شهر ربيع الأول موافق 14 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

                                 
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد حسون محمد بن العباس بتاريخ فاتح أكتوبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 شتنبر1984 بالدائرة الانتخابية للبروج التي أسفرت عن فوز أحد منافسيه السيد صوالحي بوزكري بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الودغيري الذي عرض القضية على الغرفة بعد ما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الادلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد صوالحي بوزكري بواسطة الأستاذ الحسن البوجدراوي المحامي بهيئة سطات بتاريخ 16 نونبر 1984

وبعد المداولة طبق القانون
حيث إن الطاعن يعتمد في طلبه على ما يلي:
1) طرد نوابه من بعض المكاتب للتصويت
2) قيام أنصار المرشح الفائز بمساعدة بعض رجال السلطة وأعضاء المجلس القروي "بالتصويت نيابة عن الناخبين الحاضر منهم والمسافر لخارج الوطن".
3) "التدليس على الناخبين والتأثير على نفسيتهم بإعلان خبر أن النتائج تقرر حكوميا أن تكون لفائدة صوالحي بوزكري وذلك ليلة وصباح يوم الاقتراع".
4) بتوقيع بعض المحاضر على بياض
5) تهديد الناخبين
6) أن "عدد المصوتين يساوي عدد المسجلين دون مبالاة من الذين قاموا بالعملية نيابة عن الناخبين".
7) إخفاء اللون الأصفر المخطط بالأسود في مكاتب التصويت.
8) "الدعاية العلنية يوم الاقتراع بأن المقرر انجاحه والمطلوب التصويت عليه هو المرشح صوالحي".
9) شراء الأصوات واعداد مآدب لحمل الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه.

وحيث إن هذه المآخذ جاءت في مذكرة الطاعن بالنسبة لمختلف دوائر التصويت وذلك إما بكاملها أو ببعضها وذلك رغم بعض الجزئيات الواردة بالنسبة لهذه الدائرة أو تلك.
لكن حيث إنه بالنسبة لوسائل الطعن الاولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة فإن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف بمثابة قانون تنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، تنص على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات".
وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت بالدوائر الواردة في مذكرة الطعن أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها ولتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه وسائل الطعن الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة غير مبنية على أساس

وحيث إنه بالنسبة للوسائل الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة الواردة بالطعن فإن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ذلك ومن جهة أخرى حيث إنه لا داعي للاستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم بعريضة الطعن ما دام صاحبها لم يات بأية قرينة أو بداية حجة فإن الوسائل المذكورة غير مرتكزة على أساس                                                                                                                                                         

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد حسوني محمد بن العباس
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي                 

محمد مشيش العلمي