قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 167/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة         

الملفان: 13852/169 و13857/176
 المقرر: 167   

دائرة كوليمين  
اقليم أكادير  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضتين اللتين قدمهما السادة:
اولا -  السيد الحاجي محمد بن عبد الله التاجر الساكن بزنقة السوس بكوليمين عمالة أكادير بصفته مرشحا بدائرة كوليمين
ثانيا - السيد الدرحم احمد بن علي التاجر الساكن بالدار البيضاء زنقة دودونين رقم 15 بصفته مرشحا بنفس الدائرة تلك العريضتان المسجلتان بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 1963 فيما يتعلق بالملف 169 وتاريخ 1 يونيه 1963 فيما يتعلق بالملف 176 واللتان تطعنان في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 ماي 1963 بالدائرة الانتخابية بكوليمين.
وبعد الاطلاع على مذكرات الجواب التي وقع الادلاء بها من طرف بوزيد دحمان والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالتاريخ 17 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث ان الطعنين موجهان ضد نائب واحد فوجب ضم الملفين 169 و176 والبت فيهما بمقرر واحد
وحيث ان الحاجي محمد بن عبد الله يطعن في العمليات الانتخابية بتدخل السلطة المباشرة وإلقائها القبض على مندوبي المدعي وبتهديد الناخبين من لدن الشيوخ والضباط وبطرد اعضاء بعض المكاتب وبكون المكتب المركزي بكوليمين اعطى الاصوات التي حصل عليها المدعي (282 صوتا) لمنافسه بوزيد دحمان بينما اعطاه نتيجة هذا الاخير (4 أصوات)
وحيث ان الدرحم احمد بن علي يدعي وقوع مخالفات في العمليات الانتخابية منها ان رئيس مكتب التركيز بفاصك طلب من مساعديه مغادرة المكتب مدعيا ان نتائج مكتبين قد ضاعت وسجل بعد ذهابهم ارقاما مصطنعة وان هناك فرقا بين الاصوات التي وقع احصاؤها من طرف المكتب المركزي والنتائج التي اعلنت عنها الادارة مما تسببه= له في نقصان ما يزيد على 300 صوت
وحيث انه بمقتضى الفصلين 22  الفقرة الثانية و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه "يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق للعرائض غير مقبولة والتي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا ان ليس من شأنها ان يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان العريضتين المقدمتين لم تعززا بمستندات كفيلة بتدعيم اسباب البطلان وان الاعتراضات التي تضمنتاها انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا انه كان من شانها التأثير على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضتي السيد الحاج الحاجي محمد بن عبد الله والدرحم احمد بن علي المشار اليهما اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.

      الكاتب             المقرر              الرئيس
                 محمد المريني       محمد عمور     عبد الرحمن الشفشاوني