قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 166/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/12/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
    ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد: 515/84
مقرر رقم: 166

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العشرين من شهر ربيع الأول موافق 14 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد  مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49


نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد السلامي محمد بن محمد بن علي بتاريخ 26 سبتمبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية ظهر السوق 3 بإقليم تاونات حيث فاز منافسه السيد عبو بن محمد بن علي

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبو محمد بن علي بواسطة الأستاذ عبد الرزاق الكوهن المحامي بهيئة فاس بتاريخ 29 أكتوبر1984

وبعد المداولة طبق القانون

فيما يخص أسباب البطلان المستدل بها والمستمدة من كون العديد من رؤساء مكاتب التصويت وبالتواطؤ مع المطعون في فوزه قبلوا تصويت أشخاص ببطاقات توفي أصحابها أو صوتوا بالنيابة عن أشخاص لم يعودوا يسكنون بدائرة المكتب المسجلين فيه أو صوتوا أكثر من مرة وذلك في المكاتب رقم 3 و9 و10 ومن كون الشيخ البوقريني محمد هو الذي قام بإحصاء وفرز الأصوات في المكتب رقم 9 ومن كون نواب طالب الإلغاء قد وقع طردهم من مكاتب التصويت ومن كون المرشح الفائز كان يقوم بإغراء الناخبين بالهدايا ملاحظا أنه قدم شكاية في هذا الشأن إلى وكيل الملك لدى  المحكمة الابتدائية بفاس وبأن له شهودا

حيث إن الطالب لم يدل بأدنى حجة تعزيزا لادعاءاته التي جاءت مجردة عن كل إثبات ومن جهة أخرى حيث إنه لم يدل بقرينة ولا ببداية حجة حتى يتأتى الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى إجراء بحث مما تكون معه أسباب البطلان المستدل بها بدون أساس

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد السلامي محمد بن محمد بن علي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي                 

 محمد مشيش العلمي