المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملفين: 13790/128 و13840/161
المقرر: 166
دائرة حد كورت
اقليم الرباط
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 63
ونظرا للعريضتين المقدمتين من لدن
1/ السيد الحاج محمد دنة الساكن بدوار اولاد مكيل سيدي علال حد كورت بصفته مرشحا
2/ السيد محمد اليحياوي منير مدرسة سوق ثلاثاء الغرب القاطن بنفسه المدرسة بصفته مرشحا وهما العريضتان المسجلتان بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى الاولى بتاريخ 30 مايو 1963 والثانية بتاريخ 31 ماي 1963 واللتان تطعنان في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة حد كورت لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على مذكرتي الجواب المدلى بهما من لدن احمد الغزاوي والمسجلة بكتابة نفس الغرفة بتاريخ 15 يونيو 1963
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والمدرجة بالملفين
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث ان الطعنين موجهان ضد نائب واحد وجب ضم الملفين 128 و161 والبت فيهما بمقرر واحد
وحيث ان الطالب الاول يطعن في انتخاب احمد الغزاوي بوقوع اعتداءات على افراد حزب الاستقلال واعتقالات واسعة النطاق ونقل شيوخ مما كان القصد منه هو بعث الرعب واستفزاز الناخبين وكذا لكون القائد امر رؤساء المراكز الانتخابية بالكتابة بقلم الرصاص حتى يسهل عليه التزوير عند الاحصاء النهائي للاصوات
وحيث ينتقد المدعي الثاني العمليات الانتخابية وعمليات التصويت بكونها مرت في جو من التعسفات تتجلى في قتل السيدين رقية محمد وان الشيوخ قاموا بالضغط المباشر على الناخبين وان السلطات منعت عددا من المواطنين من التصويت رغم توفرهم على جميع الشروط ورغم حملهم لبطائق الانتخاب كما انها القت القبض على بعض المندوبين ومنعت الآخر من حضور الاحصاء العام وان نتائج التصويت واسماء المرشحين كانت تكتب باقلام الرصاص كما ان المدعي المذكور يلاحظ ان هناك محاضر لمكاتب التصويت امضاها اشخاص لم يكونوا من بين اعضاء المكتب خصوصا منهم مكتب التصويت رقم 5 باولاد ميلود
وحيث انه بمقتضى الفصلين 22 الفقرة الثانية و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها أي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان الطالبين لم يدليا بالحجج الكافية لتدعيم اسباب البطلان وان الاعتراضات التي تضمنتها عريضتهما لم يثبت الطالبان انه كان من شانها ان تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضتي السيد الحاج محمد دنة والسيد محمد اليحياوي المشار إليهما اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني