قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 165/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة          

الملفان: 110/13771و 13546 
المقرر: 165    

دائرة طرفاية اقليم طرفاية

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا لطلب النقض المقدم بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط لاقليمية تارودانت من طرف السيد منير علي الكاتب بوزارة الخارجية والقاطن بزنقة روبرك 72 بالرباط ضد الحكم الصادر من المحكمة الاقليمية بتارودانت بتاريخ 6 ماي 1963 في شأن الترشيح لانتخاب النواب والقاضي "بعدم قبول طلب المدعي من حيث الشكل لوقوعه خارج الأجل تطبيقا للفصل 36 من الظهير المنظم للانتخابات (الملف عدد 13546)
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد منير المذكور المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 29 ماي 1963 والرامية الى الغاء انتخاب السيد حرمة ولد بابانة المنتخب بدائرة طرفاية (الملف 110)
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب التي ادلى بها المدعى عليه المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في 8 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
من حيث الشكل
حيث ان طلب النقض قدم بكيفية قانونية وكان مشفوعا بعرض نزاع في انتخاب نائب امام الغرفة الدستورية فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع حيث ان الفصل 36 من ظهير 17 ابريل 1963 ينص على ان الطعن "يكون مفتوحا طيلة يوم واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض"

وحيث ان الطالب يطعن في حكم المحكمة الاقليمية لكونه قضى بالغاء مقاله لعلة تسجيله خارج ا لاجل القانوني في حين "انه عمل كل ما في استطاعته حتى وصل الى المحكمة الاقليمية مساء يوم الجمعة 2 ماي فوجد ابوابها مغلقة ولم يتمكن من تسجيل دعواه الا يوم السبت 3 ماي"
لكن حيث انه ورد في الحكم ان دعواه سجلت فعلا بتاريخ 3 ماي 1963 غير ان يوم 3 ماي كان هو يوم الجمعة فيكون ما يدعيه الطالب لا وجود له في الواقع وتكون المحكمة قد صادفت الصواب عندما حكمت بعدم قبول الطعن المقدم بتاريخ 3 مايو 1963 معتمدة على اعتراف المدعى بنفسه انه منع يوم فاتح ماي 1963
وحيث ان رفض النقض تنعدم معه الصفة التي تسمح للطالب بالطعن في الانتخاب وهي صفة مرشح مما يصبح معه ملف الطعن في الانتخابات غير ذي موضوع

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضة المقدمة من لدن السيد منير علي المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.

     الكاتب         المقرر              الرئيس
           محمد المريني    محمد عمور   عبد الرحمن الشفشاوني