المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 551/84
مقرر رقم: 164
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد المودن الخليل بن عبد النبي بواسطة الأستاذ محمد اليطفتي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بالدائرة الرابعة لبني عروس بإقليم تطوان حيث فاز منافسه السيد عبد الهادي بركة بعضوية مجلس النواب
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه بواسطة محاميه الأستاذ محمد الريسوني المحامي بهيئة طنجة
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المطعون في انتخابه
حيث إن هذا الأخير يدفع بكون عريضة الطاعن خرقت المقتضيات الواردة في الفصل 25 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ويطلب رفض الطعن تطبيقا للفصل المذكور وقد أدلى بوثيقة إدارية صادرة عن قائد الدائرة الثالثة لمدينة طنجة تحت رقم 6475 بتاريخ 28 نوفمبر1984 تشهد له بمحل سكناه الواقع في طنجة بحي سيدي عمر بدون رقم خلاف ما يدعيه الطاعن في عريضته من كون محل سكنى المطعون فيه يقع في مدشر طردان بجماعة بني عروس بإقليم تطوان
وحيث إن عريضة الطاعن أخلت بما يقتضيه الفصل 25 المشار إليه أعلاه وذلك عندما نسبت له عنوانا غير صحيح
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 سبتمبر1984 من طرف السيد المودن الخليل ابن عبد النبي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي