قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 164/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة         

ملفات رقم: 104 و105 و106 و107 و108
              و171 و172 و192 و196  
المقرر: 164   

دائرة بيوكرة: إقليم اكادير

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 82 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعرائض التي قدمها  السادة:
1/ جبور محمد بن محمد الساكن باولاد تيمة عمالة اكادير بصفته ناخبا
2/ محمد بن احمد اجليثبة الساكن بدوار ايت القاسم جماعة  اولاد تيمة بصفته ناخبا
3/ بورحيلة عمر بن عمر الساكن بدوار اكديت جماعة اولاد تيمة بصفته ناخبا
4/ اليزيد بن محمد البسيطة الساكن بدوار امزوغ اغيسى جماعة اولاد تيمة بصفته ناخبا
5/ فائز محمد بنعيسى الساكن بمركز اولاد تيمة بصفته ناخبا تلك العرائض المسجلة في 29 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 ماي 1963 بدائرة بيوكرة باقليم اكادير لانتخاب النواب
6/ محمد بن علي البركي الساكن بدوار الزبيرات جماعة الكدية بصفته ناخبا
7/ الشباني احمد بن احمد الساكن بدوار الكرامة جماعة الحفاية بصفته ناخبا
8/ ابو نعيم الحاج علي الهواري مقاول ساكن بهوارة تيمة ناحية اكادير بصفته مرشحا
تلك العرائض المسجلة بكتابة نفس الغرفة والتي تطعن في نفس العمليات الانتخابية
9/ مبارك بن سعيد بومهدي الساكن بدوار عين شعيب جماعة اولاد تيمة بصفته ناخبا
تلك العريضة المسجلة في 1 وينيه 1963 بكتابة نفس الغرفة والتي تطعن في نفس العمليات الانتخابية
وبعد الاطلاع على مذكرات الجواب المقدمة من لدن السيد عباس القباج والمسجلة بتاريخ 24 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث يطعن المدعون المذكورون بكون المكاتب 3-14-6 بعثوا بمحاضرهم دون الامضاء عليها من طرف الاعضاء وان بعض محاضر مكاتب التصويت لم تكن مصحوبة بالاوراق الباطلة وان المكتب رقم 14 لم يستعمل الورقة الرسمية لاحصاء الاصوات كما انهم يلاحظون كون رئيس مكتب سيدي احمد اوعمر امر السيد محمد بن احمد اجليثية بجعل الورقة الوردية أي لون المرشح السيد القباج فوق الاوراق الاخرى قبل دفعها للناخبين وان السيد بورحيلة عمر بن عمر عين من طرف المرشح السيد ابونعيم الحاج لينوب عنه بمكتب العرينة جماعة اولاد تيمة وعندما تقدم امام اعضاء المكتب ليقوم بمهمته وجد شخصا آخر حاضرا وأخبره الاعضاء ان هذا الشخص هو الذي يمثل موكله مع انه من انصار المرشح السيد عباس القباج وان السيد فائز محمد بنعيسى لاحظ بعد قيامه بزيارة مكاتب التصويت قيام أصحاب المرشح السيد عباس القباج بالدعاية له يوم الاقتراع وان سيارة السيد القباج نقلت رئيس المكتب مع جميع وثائق الاقتراع إلى المكتب المركزي مما يتيح الفرصة لادخال تغيير على النتائج وان الكاتب المكلف بتسجيل الاصوات سجل الاصوات التي حصل عليها السيد ابونعيم الحاج وعددها 157 لفائدة السيد القباج بينما سجل الاصوات التي حصل عليها هذا الاخير وعددها 6 لفائدة السيد ابو نعيم الحاج كما ان المدعين ينتقدون العمليات الانتخابية المشار اليها بكون رئيس مكتب كراج اكرم رقم 2 تعمد عدم التوقيع على المحاضر ولم يقم بذلك الا عند حضوره بالمكتب المركزي وبمكتب مدرسة امزكن لم يوقع الفاحصون على ورقة الفرز وبمكتب حمام التهامي لم يوقع على ورقة الفرز الا بعد الوصول الى المكتب المركزي وانه بمكتب مسجد عرشان عند ما يخرج ناخب من المعزل ويهم بوضع غلافه في الصندوق يصرح رئيس المكتب جهارا امام اعضاء المكتب بان هذا الناخب صوت لفائدة السيد القباج وقد اكتفى المكتب بهذه العملية بدلا من القيام بعملية الفرز القانونية وبمكتب اولاد سيكر جماعة اولاد تيمة لوحظ ان التوقيعات التي تحملها المحاضر الثلاث مختلفة بعضها عن بعض مما يدل على ان هناك تزويرا في امضاءات بعض المحاضر وان جميع رؤساء المكاتب الفرعية حملوا الى المكتب المركزي محاضر التصويت غير مختومة والغلافات غير موقعة من طرف الاعضاء ثم ان هناك عدة ناخبين صوتوا بالنيابة عن زوجاتهم؛
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 الفقرة الثانية و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان الطالبين لم يدلوا بحجج كافية لتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الاعتراضات التي تضمنتها العرائض لم يكن من شأنها في هذه النازلة نظرا للفرق بين الأصوات التي حصل عليها كل من المرشح الفائز والمرشح الذي يليه ان توثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عرائض الطالبين جبور محمد ومحمد بن احمد وبورحيلة عمر واليزيد بن محمد البسيطة وفائز محمد بنعيسى ومحمد بن علي البركي والشباني احمد وابو نعيم الحاج علي بن عبد الله ومبارك بن سعيد
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.

           الكاتب              المقرر               الرئيس
                  محمد المريني     محمد عمور    عبد الرحمن الشفشاوني