المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 539/84
مقرر رقم: 163
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر ربيع الأول موافق 28 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحبيب المالكي بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بالدائرة الانتخابية ليعقوب المنصور رقم 1 بالرباط والتي أسفرت عن فوز منافسه السيد محمد بلافريج
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
حيث إن الطاعن يدعي أن الاقتراع جرى بكيفية مخالفة للإجراءات المقررة قانونا للأسباب التالية:
- الإعلان عن نتائج الاقتراع لم يتم من طرف مكاتب التصويت ولا من طرف المكاتب المركزية
- عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن
- تشكيل عدد كبير من مكاتب التصويت بصفة غير قانونية ولا سيما المكتب رقم 2 من الدائرة السادسة والمكتبان رقم 1 و3 من الدائرة الثالثة
- تصويت عدد كبير من مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية غير المسجلين وخصوصا بالمكتب رقم 2 بالدائرة السادسة
وحيث إنه فيما يخص جريان الاقتراع فإن الطاعن لم يدل بأية حجة أو بداية حجة على ما يدعيه بل اقتصر على الالتماس من الغرفة الدستورية إثبات المخالفات المدعى بها بالاستماع إلى رؤساء مكاتب التصويت
لكن حيث إنه تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فإن "المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"
وحيث إن الغرفة درست محاضر مكاتب التصويت ولاحظت أنها كلها صحيحة موقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت كما درست الغرفة محاضر المكاتب المركزية التي قامت بإعلان النتائج وفقا لأحكام الفقرة الأولى للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بمثابة القانون التنظيمي الآنف الذكر
وحيث إن الغرفة لم تشاهد أية ملاحظة مضمنة من طرف الموقعين على المحاضر المركزية وأن هذه الأخيرة مطابقة للنتائج المبينة في محاضر مكاتب التصويت ولا تحتوي على أية مخالفة من المخالفات التي يدعيها الطاعن فلا يوجد أي عنصر يبرر طلب البحث الذي يلتمسه الطاعن مما يجعل الوسيلة الأولى عديمة الإثبات ويتعين رفضها
وحيث إنه فيما يخص عدم تسليم نظائر المحاضر لممثلي المرشح فإن الطاعن لم يثبت أنه طلب التسليم المذكور زيادة على أن تسليم المحاضر لم يكن له تأثير على نتائج الاقتراع مما يجعل ادعاءه غير مرتكز على أساس
لهذه الأسباب
ترفض الطب المقدم بتاريخ 2 محرم 1405 (28 سبتمبر1984) من طرف السيد الحبيب المالكي
تأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي