المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
14754/97 رقم الملف
رقم المقرر: 163
دائرة سيدي سليمان
إقليم الرباط
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد بن حمان علي الجاي مدير الحسنية الساكن بحي المسجد بسيدي سليمان بصفته مرشحا بالدائرة الانتخابية بسيدي سليمان، تلك العريضة المسجلة في 28 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة سيدي سليمان من اقليم الرباط
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المسجلة بكتابة نفس الغرفة بتاريخ 12 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث ان الطالب يدعي وقوع مخالفات منها اعتقال مناصريه وتزوير في المحاضر والمنع من عقد تجمعات
وحيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان العريضة المقدمة لم تعزز بمستندات كفيلة بتدعيم اسباب البلطلان وان الاعتراضات التي تضمنتها انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا انه كان من شأنها ان تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد بن حمان علي الجاي المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني