المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 535/84
مقرر رقم: 162
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول موافق 20 دجنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد أشهبار بواسطة الأستاذ محمد مصطفى الريسوني المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 28 سبتمبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر 1984 لدائرة طنجة الأولى حيث فاز منافسه السيد محمد العباسي بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد محمد العباسي بواسطة الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 26 نونبر1984
نظرا لمحضر البحث الذي أجراه المقرر بتاريخ 13 دجنبر1984 في مقر المجلس الأعلى تنفيذا لمقرر هذه الغرفة المؤرخ في 5 دجنبر1984
ونظرا للملاحظات المقدمة من لدن الأستاذ عبد الواحد بن مسعود نيابة عن السيد محمد العباسي
وبعد المداولة طبق القانون
حيث ثبت من تصريحات الشهود المسجلة في محضر البحث المشار إليه أعلاه أن بعض رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل ملاحظات مراقبي الطالب كما أن السلطات المحلية قامت في بعض المكاتب برفض نائبيه المكلفين بمراقبة عمليات الاقتراع وأن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية لفائدة المرشح الفائز وأن بعض الأشخاص تجندوا بمقابل للحصول على بطاقات الناخب بطرق مشوهة من جهات مختلفة وبتوزيعها على أشخاص آخرين صوتوا بها بمقابل بحيث فتحت لهذه العملية محلات مجاورة لمكاتب التصويت
وحيث يتضح مما تقدم أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية أثرت بدون شك في نتيجة الاقتراع نظرا لانتشار عمليات التدليس بصفة منظمة في جميع الدائرة الانتخابية الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغاء الانتخاب
لهذه الأسباب
تلغي الانتخاب المنازع فيه
وتبطل انتخاب المرشح السيد محمد العباسي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي