قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 162/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

الملف: 13875/193     
رقم المقرر: 162 

دائرة تاونات   
إقليم فاس

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الكنوني الحاج محمد الساكن بدوار باب محريز قبيلة متيوة تاونات اقليم فاس، تلك العريضة المسجلة في 31 ماي 1963 بعمالة فاس والتي ترمي الى الطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة تاونات اقليم فاس
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المودعة بكتابة الغرفة الدستورية يوم 19 يوليه 1963 من طرف السيد أحمد البوزيدي الذي اشعر بعريضة الطالب في 13 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليها اعلاه ذلك النص المعمول به لدى اللجنة الدستورية الموقتة بموجب الفصل 33 من نفس الظهير، يتعين على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد الكنوني الحاج محمد اقتصرت على الشكوى من تصرفات بعض رجال السلطة من مقدمين وشيوخ وبعض رؤساء مكاتب التصويت دون ان تقدم المستندات الكفيلة بتدعيم اسباب البطلان فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد الكنوني الحاج محمد المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.

     الكاتب            المقرر              الرئيس
             محمد المريني    حماد العراقي     عبد الرحمن الشفشاوني