المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 529/84
مقرر رقم: 161
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر صفر موافق 21 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الرحمان بن علال الوكيلي بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 28 شتنبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 14/9/1984 بدائرة تاونات رقم 5 والتصريح ببطلان عضوية السيد عبدالله الحمومي من مجلس النواب.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبد الله الحمومي بواسطة الأستاذ عبد الخالق ميكو المحامي بهيئة فاس بتاريخ 30 أكتوبر1984
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص أسباب البطلان المستدل بها والمتخذة من عدم فتح الصناديق عند بداية الاقتراع ومن طرد ممثلي الطاعن من عدة مراكز وعدم إعلان وتدوين النتيجة في المحاضر في جل مكاتب التصويت وتكوين هذه المكاتب من ناخبين لا يحسنون القراءة والكتابة ومن منع الناخبين من ولوج مكاتب التصويت
حيث تنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل 30 على أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها أعلاه قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك المخالفات المشار إليها مما تكون معه وسائل الطعن الثالثة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها والمستمدة من وقوع مناورات تدليسية أدت إلى أن الاقتراع لم يكن حرا تتمثل في الدعاية التي كان يقوم بها الشيخ الميسوري عبد السلام لصالح المرشح الفائز طالبا إجراء بحث
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ادعاءاته في هذا الشأن وأن قائمة الشهود المدلى بها لم يبين فيها عناوينهم حتى يمكن استدعاؤهم والاستماع إليهم عند الحاجة وبالتالي تكون الوسيلة غير مقبولة
حيث إن الطاعن يدعي أيضا وقوع مناورات تدليس في الاقتراع الذي لم يكن اقتراعا وفق القانون ذلك أن محضر مكتب التصويت المركزي لجماعة عين بوعروس نص على أن عدد المصوتين هو 364 وعدد الناخبين في مكتب رقم 6 (مسجد العزيب) هو 370 ناخب في حين أن الطاعن بيده 42 بطاقة التي يدلي بها مما يعتبر تزويرا لإرادة الناخبين ومناورات تدليسية كافية لإبطال الانتخابات.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر 1984 من طرف السيد عبد الرحمان بن علال الوكيلي
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي