المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13830/157
المقرر: 161
الدائرة الثانية بفاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في 31 ماي 1963 من طرف السيد عبد القادر بن الحاج ادريس بن شقرون مرشح الدائرة الثانية بفاس الساكن بالمخفية رقم 23 بفاس تلك العريضة التي يطعن بها في انتخاب السيد احمد مكوار نائبا بمجلس ا لنواب عن الدائرة الثانية بفاس طالبا من الغرفة الدستورية ان تعلن وتقرر ابطال انتخاب السيد احمد مكوار.
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى يوم 12 يونيه 1963 من طرف السيد احمد مكوار بواسطة محاميه السيد الحاج عبد الكريم بن جلون التويمي نقيب المحامين بفاس وكان السيد احمد مكوار قد تسلم الاشعار بعريضة الطالب يوم -6- يونيه1963 .
وبعد الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والاوراق المرفقة بها المتعلقة بالدائرة الثانية بفاس.
وبعد قرار الانتداب الصادر عن اللجنة الدستورية الموقتة في 21 يونيه 1963 للقيام في عين المكان بجميع تدابير التحقيق والاستماع إلى تصريحات الشهود بعد ادائهم اليمين المقررة شرعا
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه اعلاه ولاسيما الفقرة الرابعة منه التي تنص على انه يحرر المقرر محضرا بالتحقيق ثم يبلغه الى المعنيين بالامر الذين لهم اجل ثلاثة ايام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية
وبعد تبليغ المحضر بمشمولاته للطرفين المعنيين بالامر وذلك في 10 يوليوز 1963 وجواب السيد عبد القادر بن شقرون بملاحظاته في 15 يوليوز
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
فيما يخص السبب الثاني المستدل به من طرف الطاعن من التلاعب والخيانة ومخالفة القانون بتولي مقدمي الحارات توزيع بطائق الانتخابات واحتفاظهم بالكثير منها، واعطائها لغير اصحابها
حيث ان الفصل 26 من ظهير القانون المتعلق بانتخاب النواب المشار اليه اعلاه ينص على ان تنجيز اوراق التصويت وتاسيس وسحب البطائق الانتخابية يقع وفقا لمقتضيات الفصل 19 من الظهير المتعلق بالمجالس الجماعية المؤرخ في 27 صفر 1379 الموافق فاتح شتنبر 1959 وهو ينص على انه يسعى رئيس اللجنة الادارية في وضع الاوراق الانتخابية التي يصحبها كل نائب شخصيا من مقر اللجنة الادارية – هذه اللجنة التي قرر تركيبها - الفصل الثامن من الظهير المذكور- من رئيس السلطة الادارية المحلية- الباشا او القائد او المسند اليه تفويض من طرفهما – يعين هذا المفوض "الخليفة او الشيخ" بموجب مقرر من العامل ثلاثة اعضاء رسميين وثلاثة اعضاء يعينهم العامل من بين الاشخاص المقيدين
وحيث ثبت من خلال التحقيق ومن رسالتي عامل اقليم فاس وباشا المدينة المؤرخة اولاهما في 24 يونيه 63 تحت عدد 147 وثانيتهما في 29 يونيه 63 تحت عدد 8907 مكتب الانتخابات ثبت ان مقدمي الاحياء بفاس هم الذين قاموا بتوزيع بطائق الانتخاب وانه لم يصدر أي قرار من طرف العامل بتعيين لجنة ادارية لوضع اوراق الانتخاب وتوزيعها وتعيين مقر عملها
وحيث ان تولي غير اللجنة الادارية وضع اوراق الانتخاب وتوزيعها وبدون قرار من العامل في تعيين افرادها يعتبر خرقا لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع عشر من الظهير المتعلق بالمجالس الجماعية المشار اليه اعلاه
وبما ان الفصل 35 من الظهير المتعلق بالقانون التنظيمي لانتخاب النواب نص في فقرتيه الاولى والثانية على :
انه لا يمكن الاعلان عن بطلان الانتخاب جزئيا او مطلقا الا في الاحوال الآتية:
1/ إذا لم يجر الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون
وحيث ان الانتخاب الذي جرى يوم 17 ماي 1963 بالدائرة الثانية بفاس لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون وكان لذلك تأثير على نتائج الانتخاب وانه يتعين لذلك بطلان الانتخاب المنازع فيه
من أجــلــه ومن غير حاجة إلى بحث الوجوه الاخرى المستدل بها
قررت ما يلي:
اولا- بطلان انتخاب السيد احمد مكوار كنائب للدائرة الثانية بفاس
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمن الشفشاوني