المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد 585/84
مقرر رقم: 155
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر ربيع الأول موافق 28 نونبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد سمييج مصطفى بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 أكتوبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع التشريعي غير المباشر الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر1984 في إطار هيئة الصناعة التقليدية حيث فاز منافسه السيد احجيج ادريس
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق للقانون
حيث ادعى الطاعن أن لائحة الحزب الذي ينتمي إليه حصلت على 30 صوتا في مكتب التصويت الفريد بمراكش غير أن هذه النتيجة قد تم تغييرها في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء بحيث حرم من 15 صوتا وقع تحويلها لفائدة مرشح حزب الاستقلال السيد احجيج ادريس مدليا بنسخة من محضر مكتب التصويت بمراكش لإثبات ادعاءاته
لكن حيث يستفاد من مقتضيات الفصلين 33 و43 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه أن أحد النظائر الثلاثة لمحضر التصويت يحتفظ به بمقر الغرفة المهنية المعنية بالأمر ويجعل النظيران الآخران من المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس المكتب مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة أو المتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى لجنة وطنية للإحصاء يوجد مقرها بالرباط
وحيث إن محضر هذه اللجنة نقل من النظير المسلم لها من لدن عمالة مراكش وجاء مطابقا له كما أنه جاء مطابقا للنظير الآخر الموجه من طرف مكتب التصويت إلى المحكمة الابتدائية بالرباط موقعا عليه من رئيس مكتب التصويت في غلاف مختوم حامل لنفس هذه التوقيعات كما يتضح كل ذلك من الإطلاع على المحضر والنظيرين المذكورين أعلاه
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن الغرفة الدستورية بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها ترجح محضر اللجنة الوطنية للإحصاء على ما أدلى به الطاعن مما تكون معه وسيلة الطعن المستدل بها غير قائمة على أساس
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد سمييج مصطفى
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي