قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 155/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

الملفين: 13780/119 و13887/205
المقرر: 155  

دائرة جبالة   
إقليم تطوان

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة   

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الخمسي الحداد محمد مفتش مساعد للتعليم الابتدائي الساكن بزنقة مولاي يوسف عمارة الموظفين رقم 4 بتطوان، المرشح بالدائرة الثانية لجبالة بإقليم تطوان، تلك العريضة المسجلة في 30 مايو سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في العمليات الانتخابية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه لتعيين عضو بمجلس النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد الرحمن الازمي الساكن بتطوان بمحجة سبة القديمة بباب القلعة المرشح هو الأخير بنفس الدائرة المذكورة، تلك العريضة المسجلة بعمالة تطوان بتاريخ 30 مايو 1963 والرامية هي كذلك إلى أن تبت اللجنة في العمليات الانتخابية المومإ إليها أعلاه
وبعد الاطلاع على ملاحظة الدفاع التي أبداها النائب المنازع في انتخابه السيد محمد أبو العيش بيصة، تلك الملاحظات المسجلة في خامس عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
نظرا لكون العريضتين المقدمتين من السيدين الخمسي الحداد محمد وعبد الرحمن الازمي تهدفان إلى غاية واحدة هي البت من طرف اللجنة الموقتة في نفس العمليات الانتخابية لإبطال انتخاب النائب السيد أبي العيش بيصة، لذا تعين ضمهما والبت فيهما بمقرر واحد
فيما يخص وجه الطعن المشار من طرف العارضين من عدم توفر النائب المنازع في انتخابه على الأهلية للترشيح لكونه لا زال يحمل الجنسية الاسبانية.
حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 المشار إليه أعلاه توجب على الطالب أن يضيف إلى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث إن الطاعنين لم يدليا بأية حجة على صحة ما يدعيانه فيكون الوجه على غير اساس
وفيما يخص الوجوه المثارة من السيد الخمسي الحداد محمد والمستخلصة من مخالفات ارتكبت بعدة مكاتب للتصويت من منح اصوات لغير مستحقيها من المرشحين والزيادة والنقصان في أخرى.
حيث إن اللجنة الاقليمية للاحصاء بعدما تحققت من تلك المخالفات صححت الاوضاع وردت الامور إلى نصابها فتكون هذه الوجوه غير مجدية.
وفيما يخص باقي الوجوه المثارة من طرف العارضين حيث انهما لم يثبتا صحة ما يدعيانه ولا انه كان من شأن ذلك ان يؤثر على نتائج الانتخاب.

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا- رفض عريضتي السيدين الخمسي الحداد محمد وعبد الرحمن الازمي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 22 صفر 1383 موافق 15 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

     الكاتب                  المقرر                   الرئيس
                                         عبد السلام الدبي      عبد الرحمن الشفشاوني