المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 512/84
مقرر رقم: 154
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع والعشرين من شهر صفر موافق 21 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه،
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد مسعود الرحاوي بواسطة الأستاذ محمد التوزاني المحامي بهيئة المحامين بتازة بتاريخ 30 من ذي الحجة 1404 (26 سبتمبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 14 سبتمبر 1984 بالدائرة الانتخابية بأكنول وأسفرت عن فوز منافسه السيد علال زيرق لشغل مقعد هذه الدائرة بمجلس النواب
نظرا للمحاضر المتعلقة بجميع مكاتب التصويت للدائرة الانتخابية أكنول
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد الصادق الربيع
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الطاعن يستند في طلبه على مخالفات في جريان العمليات الانتخابية ولا سيما التناقض الموجود بين محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت
وإن الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت ادعاءاته ويترك الأمر في هذا الشأن إلى الغرفة الدستورية لإثبات المخالفات التي قد تؤدي حسب زعمه إلى بطلان الانتخاب خصوصا بمعاينة التناقضات الموجودة بين محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت
لكن حيث إن الغرفة الدستورية بعد دراستها لهذه المحاضر لم تلاحظ وجود أي تناقض ولا مخالفة للقانون مما يستنتج منه أن المحاضر المذكورة صحيحة ولا يمكن الارتكاز عليها لتدعيم ادعاءات الطاعن
وأن أسباب الطعن المقدمة ليست إذن مبنية على أساس
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 30 من ذي الحجة 1404 موافق 26 سبتمبر 1984 من طرف السيد مسعود الرحاوي
تأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي