قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 154/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الاعلى
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 13660/36
رقم المقرر: 154   

الدائرة الأولى بتطوان  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 موافق 16 ماي سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الشيخ امزيان مرشح الدائرة الانتخابية الأولى بتطوان الساكن بشارع كاتباص ذي كاستيو بتطوان تلك العريضة المسجلة في فاتح يونيه سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في العمليات الانتخابية التي أجريت بتاريخ 17 مايو سنة 1963 بالدائرة المشار إليها أعلاه لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي أبداها النائب المنازع في انتخابه السيد عبد الخالق الطريس، تلك الملاحظات المسجلة في خامس عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث إن السيد عبد الخالق الطريس أثار في مذكرة جوابه دفعين اثنين قبل أن يجيب عن محتويات العريضة، تعين قبل الخوض في جوهر العريضة عرض الدفعين المذكورين والبت فيهما
فعن الوجه الاول المتعلق بعدم اختصاص اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون النيابية
حيث انه اذا كان الفصل 14 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه ينص على ان الغرفة الدستورية تختص بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية والانظمة البرلمانية للدستور، فان الفصل 33 من نفس الظهير الذي احدث اللجنة الموقتة لم يسند لهذه اللجنة سوى الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية بموجب المقطع الاخير من الفصل 103 من الدستور وهي الاختصاصات المتعلقة بالبت في صحة انتخاب اعضاء البرلمان، وعليه فانه لا يدخل في اختصاص اللجنة الموقتة البت في غير النزاع المتعلق بانتخاب النواب والمستشارين وبالتالي يتعين عدم قبول هذا الدفع
وعن الوجه الثاني الذي يعتبر فيه طلب الطعن المقدم من السيد محمد امزيان مخالفا لمقتضيات الفصل 21 من الظهير رقم 137-63-1 اذ ان طلب الطعنم يجب ان يقدم بواسطة عريضة كتابية توجه الى الغرفة الدستورية او الى عامل الاقليم ويخطر العامل في هذه الحالة عن طريق البرق كتابة الغرفة الدستورية ويتولى ارسال العريضة المقدمة اليه وبما ان مقدم العريضة قد سجل طعنه بعمالة اقليم تطوان حسب الوصل الذي ادلى به للغرفة والذي يفيد وجوب كتاب قدم للعمالة وارسل الى الغرفة الا انه لا وجود له بالملف موضوع الطعن كما ان الاخطار المنصوص عليه في الفصل 21 المشار اليه من طرف العمالة بواسطة البرق قد رفع هو الاخر بصورة مخالفة للنص المشار اليه حيث وجه رأسا لوزارة العدل في حين ان النص يجعل ذلك من اختصاص الغرفة الدستورية فلم يبق اذن الا مذكرة المحامي التي تستند على تسجيل دعوى الطعن الى ما سبق شرحه وهو ذلك الكتاب المرسل الى عامل اقليم تطوان كعريضة للدعوى
حيث ان الفقرة الاولى من الفصل 21 المشار اليه في الوجه تنص على انه يجب ان يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه الى كتابة الغرفة المذكورة والى عامل الاقليم او العمالة
وحيث ان العارض وجه عريضته مباشرة الى الغرفة الدستورية بواسطة محاميه فلم تكن هناك مخالفة للفصل المشار اليه، نعم ان كان العارض قد وجه برقية احتجاج الى العامل واخرى الى وزير العدل ورفعت البرقيتان غلطا الى هذا الاخير – فهذا العمل لا يمكن ان يعتبر بمثابة مخالفة ما دامت العريضة قدمت بكيفية قانونية وعليه فان هذا الوجه هو الاخر غير مقبول
وفيما يخص اوجه الطعن المستخلصة من عدم حصر قائمة الناخبين خمسة ايام قبل يوم التصويت كما يوجب ذلك الفصل 13 من ظهير فاتح شتنبر سنة 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية ومن السماح لافراد جزائريين بالمشاركة في الاقتراع ومن الضغط الذي وقع على عجزة الملجأ الخيري والميتم بتطوان من طرف المسؤولين بهما لحملهم على التصويت لفائدة مرشح حزب الاستقلال ومن كون اموات ومتغيبين عن المغرب صوت بالنيابة عنهم ومن تخصيص سيارات البلدية لنقل الناخبين من الضواحي القريبة من المدينة الى مكاتب التصويت ومن كون عدد اوراق التصويت بالمكتب 18 فاق عدد الظروف
حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الاعلى المشار اليه اعلاه توجب على الطالب ان يضيف ان العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان
وحيث ان العارض لم يؤيد ما ادعاه بأية حدة فتكون الوجوه المثاةر على اساس غير صحيح
وفيما يخص اوجه الطعن المستخلصة من المخالفات الواقعة بمكتب التصويت رقم 4- بدار افيلال- من كون الورقات الانتخابية ذات  الارقام 397-422-363-480 - كانت مكررة وان ثلاثة من الناخبين صوتوا بورقة واحدة وان صاحب الورقة رقم 397 قد قدم احتجاجا لانه لم يتمكن من التصويت بدعوى ان غيره صوت مكانه
وحيث ان ما يدعيه الطاعن من كون اربعة من الناخبين لم يتمكنوا من التعبير عن ارادتهم بسبب تصويت الغير مكانهم فان ذلك لم يكن من شأنه - في هذه النازلة- ان يؤثر على نتيجة الانتخاب.
وحيث ان اصوات الناخبين الثلاثة قد ألغيت فيصبح الاحتجاج بها غير مجد.
وفيما يخص وجه الطعن القائل بأن المكتبين 17 و22 كان من المفروض إنهاء عملية الاقتراع فيهما على الساعة السادسة المقررة طبق ظهير فاتح شتنبر 1959 كما كان من المتوقع مواصلتها حتى بعد الثامنة من نفس اليوم حسب ظهير 17 ابريل سنة 1963 الذي يخول ذلك لعامل الاقليم بشرط ان يعلن عن ذلك ويعرفه كل من يهمهم الامر، غير أن الواقع كان خلاف ذلك إذ سمح أعضاء المكتبين المذكورين لطائفة من الناخبين بالتصويت دون أخرى.
حيث إنه ثبت من الوثائق الواردة من إقليم تطوان ان العامل قد قرر تمديد عمليات الاقتراع الى الساعة الثامنة مساء طبق الفصل 28 من ظهير 17 ابريل 1963 فان أعضاء المكتبين المذكورين لم يرتكبوا اية مخالفة للقانون عندما سمحوا لطائفة من الناخبين ان يصوتوا بعد السادسة.
وحيث ان ما أثاره العارض من منع طائفة اخرى من التصويت بعد السادسة لم يستدل عليه بحجة كفيلة بتدعيمه وفق الفقرة الثانية من الفصل 22  المشار اليه مما جعل هذا السبب غير مرتكز على اساس.
وفيما يخص الملاحظتين القائلتين بان عددا من الناخبين حرموا من التصويت بدفعهم من مكتب الى آخر رغم كونهم كانوا يحملون بطائقهم التي تخول لهم حق التصويت وان آخرين أبعدوا من الاقتراع لكون بلدية تطوان لم تمكنهم من بطائقهم قبل يوم الاقتراع رغم ما بيدهم من أوراق التصويت على الدستور.
حيث ان هذين السببين لم يستندا هما الاخران على حجة كفيلة بتدعيمهما فيكونان غير مرتكزين على اساس صحيح.
وفيما يخص المخالفات في احصاء الاصوات
فان كان محضر المكتب رقم 3 غير مصحوب بورقة التنقيط فالمهم هو المحضر وهو موجود.
وان لا صحة لما يدعيه العارض من كون محضر المكتب رقم 10 كان مصحوبا بورقتين للتنقيط بينهما خلاف شاسع.
وان عدد المسجلين بالمكتب رقم 11 كان 1533 لا 1032 كما يدعيه الطاعن، وأن عدد المصوتين به هو 1096 والأوراق الباطلة 64- وأن سجل في مكان الأصوات الصحيحة 1069 فذلك مجرد غلط في جمع الأصوات التي حصل عليه المرشحون وهي في الحقيقة 1032.
وعما يدعيه العارض من أن ملاحظيه بالمكتبين 18 و29 أخبروه بأنه نال في الأول 505 من الأصوات ولم يسجل له به إلا 495 صوتا ونال بالثاني 800 صوت ولم يسجل له إلا 790 صوتا.
بالرجوع إلى محضري المكتبين المذكورين يتضح ان الطاعن نال في المكتب 18 حسب المحضر وورقة التنقيط 515 صوتا لا 495 – ونال بالمكتب 29 حسب المحضر وورقة التنقيط كذلك 275 صوتا لا 800 صوت إذ مجموع المسجلين يبلغ عددهم 861 ناخبا صوت منهم 630 مما كان معه هذا الوجه مخالفا للواقع.

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا- رفض عريضة الشيخ محمد امزيان
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 22 صفرعام 1383 موافق 15 يوليوز سنة 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر عبد السلام الدبي

           الكاتب               المقرر                   الرئيس
                   ابو بكر مرسيل       عبد السلام الدبي      عبد الرحمن الشفشاوني