المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13819/146
رقم المقرر: 153
دائرة اولاد فرج
إقليم الدار البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 – المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 31 ماي 1963 الاستاذ البشير بن العباس نيابة عن أحد مرشحي دائرة اولاد فرج السيد ابن دغة العلمي الساكن بالجديدة شارع الاسكندر الاول رقم 45 طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي جرت يوم الجمعة 17 ماي 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
وحيث ان ما اعتمده الطاعن من حصوله على عدد من الاصوات يفوق المعلن عنه ووقوع الكشط والتغيير في بعض محاضر المكاتب وعدم توقيع البعض منها من بعض أفراد المكتب لا أساس له من الصحة إذ أن محاضر المكاتب المشار اليها خالية من كل كشط او تغيير، وهي كلها موقعة ممن يجب مثبته حصول المطعون في انتخابه على ما اعلن عنه من الاصوات
وحيث ان المتبقى من الاسباب لم يكن من شأنه -لو صح- ان يؤثر في نتيجة الاقتراع الذي اسفر عن فرق بين في الاصوات التي حصل عليها الطرفان
من أجــلـه
قررت ما يلي :
أولا- رفض طلب السيد ابن دغة العلمي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 19 صفر 1383 موافق 12 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني