قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 152/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة           

الملفان: 144/13817 و181/13864   
المقرر : 152   

دائرة سيدي بنور  
إقليم الدار البيضاء

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية الاستاذ البشير بن-العباس نيابة عن أحد مرشحي دائرة سيدي بنور السيد ادريس الهواري طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة الموقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت في الدائرة المذكورة بتاريخ 17 ماي 1963
ونظرا كذلك الى العريضة التي قدمها لنفس الغاية الاستاذ التبر نيابة عن مرشح آخر في نفس الدائرة وهو السيد محمد بن الفقيه وسجلت بكتابة الغرفة بتاريخ فاتح يونيو 63
وبعد الاطلاع على مذكرتي الدفاع المقدمتين من طرف الاستاذ الخطيب نيابة عن المطعون في انتخابه السيد الحسن المستاوي، والمسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 6 يوليوز 1963
وبعد الاطلاع على محاضر المكاتب
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث ان الطلبين معا متعلقان بانتخاب دائرة واحدة تعين جمع الملفين 144 و181 والبت فيهما بمقرر واحد
وحيث ان ما اعتمده الطاعن الاول السيد ادريس الهواري من كونه قد حصل على عدد من الاصوات يفوق العدد المعلن عنه مدليا بمجموعة من الوثائق للتدليل على ما ذكره لم يتات الجواب عنه بالرجوع الى الوثائق الرسمية للانتخاب لما بها من الريبة المانعة من الاعتماد عليها
وحيث انه لم يبق من الضروري والحالة ما ذكر دراسة الاسباب المعتمدة في عريضة السيد محمد بن الفقيه

من أجــلــه

قررت ما يلي:
أولا- ابطال الانتخابات النيابية التي اجريت بدائرة سيدي بنور في 17 ماي 63 
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 19 صفر 1383 موافق 12 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

        الكاتب                   المقرر                 الرئيس
                    محمد المريني      عبد القادر العمراني      عبد الرحمن الشفشاوني