قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 151/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/14

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 580/84
مقرر عدد  151

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسـع عشر من  شهر صفــر موافق 14 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49    

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد اليوسفي محمد بتاريخ 9 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية غير المباشرة التي أجريت بتاريخ 2 أكتوبر 1984 بالدائرة الانتخابية بإقليم الناضور حيث فاز منافسه السيد المنصوري بن علي بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد المنصوري بن علي بواسطة الأستاذ الأندلسي حميد المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2 نونبر 1984

وبعد المداولة طبق القانون

فيما يرجع لأسباب البطلان المحتج بها من طرف الطاعن والتي تتلخص في كون المرشح الفائز تدخل بصفة غير مباشرة من أجل منع التصويت في وقته القانوني بدائرة لوطا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال حتى يدشن صندوق الاقتراع هو الأول ومن كونه اجتمع في سرية تامة مع رئيس الدائرة مدة 15 دقيقة لوحظ بعدها أعوان يراقبون باب الخروج ويطالبون الناخبين بورقة المنافس ويقومون بالدعاية ومن كون المجلس القروي لقرية أركان دخل دفعة واحدة إلى مكتب الاقتراع وأخذ أعضاؤه يضعون الورقة البرتقالية المخططة بالأزرق داخل الظرف خارج المعزل ويلقون باللون الكاكي على الأرض أو يمزقون بعضه علانية ومن أن صندوق الاقتراع بدائرة لوطا كان مكتوبا عليه (أولاد منصور) " نسبة إلى دائرة انتخابية بالدائرة نفسها" ومن كون اللون الأزرق لم يظهر فوق الطاولات المخصصة لصناديق الاقتراع ومن كون التصويت تم بصفة فوضوية بدائرة الوطاء حيث دخل المكتب أكثر من 30 شخصا دفعة واحدة وفي دائرة الريف حيث دخل المكتب جماعة من الناخبين تقدر بحوالي 40 شخصا ومن كون شخص صوت ثلاث مرات وآخرين قاموا بالدعاية بين الناخبين ومن كون ممثلي السلطة المحلية كانوا يكرهون الناخبين على ما لا يرضونه ويقومون بالدعاية ثم يرافقونهم حتى يتأكدوا من نتيجة دعايتهم ومن كون السيد المنصوري بن علي ترشح باسم الحزب الدستوري غير أنه شارك في الاقتراع باللون البرتقالي المخصص بالأزرق الذي هو لون المحايد

حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أن " المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية

وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك أو منع هذه المخالفات وأن الطاعن لم يدع حتى أنه طلب من رؤساء مكاتب التصويت تسجيل تلك المخالفات في المحاضر مع البت فيها وأنه رفض له ذلك مما تكون معه وسائل الطعن المذكورة غير مقبولة وفيما يخص الوسيلة المتمسك بها من كون السيد المنصوري ابن علي خرق مبدأ حرية الاقتراع بأن فرض سلطته على رؤساء الدوائر وبعض رؤساء المجالس الجماعية سواء بالترغيب أو الترهيب للعمل بجانبه ولصالحه

حيث إنه لم يثبت للغرفة من مستندات الملف أن ما أشار إليه الطاعن من ترغيب وترهيب كان له تأثير على إرادة الناخبين بحيث ترتب عنه تغيير في اتجاه تصويتهم الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار

وعن الوسيلة المتخذة من كون المرشح السيد العيادي محمد قد تنازل لفائدة السيد المنصوري بن علي في 30 شتنبر 1984 أي خلال مدة غير قانونية لسحب الترشيح أو التنازل عنه لفائدة الغير

حيث إن التنازل عن الترشيح لا يتم إلا كتابة طبقا لما يستفاد من الفصل 27 من الظهير الشريف المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وأنه ليس بالملف ما من شأنه أي يثبت وجود مثل هذه الوثيقة ومن جهة أخرى وعلى فرض وجودها فإن الطاعن لم يثبت أن السيد المنصوري بن علي هو الذي استفاد من هذا التنازل لا مرشح آخر ولا أي مرشح مما يجعل وسيلة الطعن هذه غير مقبولة

وفيما يتعلق بما احتج به الطالب من أن المرشحين كانوا ينقلون إلى "دور الوجبات" على متن سيارات الحكومة ومن أنه تم جمعهم على موائد الغداء على حد تعبيره

حيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع ما ورد في هذه الوسيلة الأمر الذي يجعلها بدون أثر

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد اليوسفي محمد

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع
    
عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري   امحمد بحاجي