قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 151/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الاعلى
       ---
اللجنة الدستورية المؤقتة           

قضية عدد: 177 
رقم المقرر: 151   

الدائرة الانتخابية   
تارودانت الشمالية
إقليم مراكش  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بن الحاج علي وبيهي، الساكن بأكادير بلوك 111 رقم 13 من الحي الصناعي المستعجل، والمرشح بدائرة تارودانت الشمالية بإقليم مراكش، تلك العريضة المسجلة بتاريخ فاتح يونيو 1963 بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة تارودانت الشمالية لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد آيت ناصر أحمد بن ملوك والمسجلة بتاريخ 18 يونيه بكتابة اللجنة
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثالثة - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه اعلاه، يتعين على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها، وأن الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها أي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان العريضة المدلى بها لم تعزز بمستندات وان ما ورد فيها من اعتراضات مع فرض ثبوته لم يكن من شأنه في هذه النازلة ان يكون له أي تاثير على ما اسفر عنه الاقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الاصوات التي حصل عليها المعلن عن انتخابه والذي يليه من المرشحين

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد محمد بن الحاج علي وبيهي 
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 19 صفر 1383 موافق 12 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى

     الكاتب            المقرر                   الرئيس
                 محمد المريني       أحمد الزغارى        عبد الرحمن الشفشاوني