قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 150/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/14

المملكة المغربية                                       الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 84/584
مقرر عدد: 150

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسـع عشر من  شهر صفــر موافق 14 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49    

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحاج محمد بن ادريس الفيلالي بواسطة الأستاذ عبد الله الحمومي والأستاذ قاسم الفاسي الفهري المحاميين بهيئة فاس بتاريخ 12 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية غير المباشرة التي أجريت بتاريخ 2 أكتوبر 1984 بعمالة فاس حيث فاز منافسه السيد أحمد بن سالم العياشي بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

وبعد المداولة طبق القانون

فيما يخص سبب الطعن الأول المستدل به والمتخذ من كون السلطة المحلية تجندت للدعاية وإجبار الناخبين على التصويت لفائدة المرشح الفائز وبالأخص في أحواز صفرو وأحواز فاس وإن هذه العمليات عاينها العديد من الشهود

حيث إنه على فرض ثبوت الضغط المذكور بواسطة الاستماع إلى الشهود أو بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات فإن الطالب لم يدع ولم يدل بما يثبت أن هذا الضغط ترتب عنه تأثير على إرادة الناخبين بحيث دفعهم إلى تغيير اتجاه تصويتهم الأمر الذي لا يمكن معه أخذ هذه الوسيلة بعين الاعتبار

وفيما يتعلق بوسيلة البطلان الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 مايو 1977 والمتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ذلك أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا أن يسلموا للطاعن نسخا من محاضر عمليات الفرز تمهيدا لعملية التزوير للنتائج التي تم الإعلان عنها بالمكتب المركزي بعمالة فاس

حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أنه طلب من رؤساء مكاتب التصويت أن يسلموا له النسخ المشار إليها وأن هؤلاء الرؤساء رفضوا ذلك وأنه برجوع المجلس إلى محاضر مكاتب التصويت تبين له أن هذه المحاضر جاءت كلها مطابقة لما يفرضه القانون مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار

وفيما يرجع للوسيلة الثالثة

حيث ادعى الطالب أن النتيجة التي أعلن عنها المكتب المركزي بعمالة فاس قد حرفت محاضرها بقيادة أحواز فاس لفائدة المرشح الفائز مدليا "بلائحة بأسماء الأعضاء الذين صوتوا لفائدة الطاعن والفائز لائحة التعادلية بعمالة فاس وإقليمها"

لكن حيث إنه بالإضافة إلى أن القائمة المشار إليها أعلاه لا تحتوى على بيانات كافية عن عناوينهم حتى يمكن استدعاؤهم بها فإن الاستماع إلى الناخبين في شأن اتجاه تصويتهم يترتب عنه إخلال بسرية الاقتراع وبالتالي مخالفة القانون الأمر الذي يجعل هذه الوسيلة غير مقبولة

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الحاج محمد بن ادريس الفيلالي

  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري   امحمد بحاجي        
 محمد مشيش العلمي