المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
اللجنة الدستورية المؤقتة
قضية عدد: 78
المقرر: 150
سيدي بوعثمان
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الاعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الذهبي الحاج الحسن الساكن بدوار اولاد ابراهيم من قبيلة الرحامنة الجنوبية والمرشح بدائرة سيدي بوعثمان بإقليم مراكش، تلك العريضة المسجلة بتاريخ 28 ماي 1963- بكتابة اللجنة الدستورية الموقتة والرامية إلى أن تبت اللجنة المذكورة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة سيدي بوعثمان
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع المقدمة من طرف النائب السيد العيادي الحاج عمر والمسجلة بالكتابة المذكورة في 15 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إن السيد الذهبي الحاج الحسن الذي كان مرشحا بدائرة سيدي بوعثمان بقبيلة الرحامنة الجنوبية من اقليم مراكش لما نازع في انتخاب السيد العيادي الحاج عمر الفائز بالدائرة الانتخابية المذكورة جعل في عداد المدعى عليهم قائدا ممتازا بالرحامنة والقائد السابق لنفس القبيلة وشيخين ومقدما بها
وحيث إن بمقتضى الفصل 20 وما يتبعه من فصول ظهير 16 ماي 1963 المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية والمعمول بها لدى اللجنة الدستورية الموقتة فإن اختصاص هذه اللجنة مقصور على المنازعات في انتخاب نائب او مستشار وعليه فان اللجنة الدستورية الموقتة غير مختصة بالنظر في الدعاوي الموجهة ضد القائد الممتاز والقائد السابق والشيخين والمقدم المذكورين بالعريضة
وفي الموضوع:
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، يتعين على الطالب أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها، وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير مقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها أي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث إن العريضة المدلى بها لم تعزز بمستندات وأن ما ورد فيها من اعتراضات مع فرض ثبوته لم يكن من شأنه في هذه النازلة أن يكون له أي تأثير على ما أسفر عنه الاقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المعلن عن انتخابه والذي يليه من المرشحين
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد الذهبي الحاج الحسن
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 19 صفر 1383 موافق 12 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني أحمد الزغارى عبد الرحمن الشفشاوني