قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 149/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/14

المملكة المغربية                                     الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
       ـــــ
الغرفة الدستورية
       ـــــ
ملف عدد: 576/84
مقرر عدد: 149

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسـع عشر من  شهر صفــر موافق 14 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه 
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49    

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحاج عبد السلام العشيري بتاريخ 28 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر 1984 بالدائرة الانتخابية المسماة فحص بطنجة حيث فاز منافسه السيد عبد الرحمان الأربعين

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه

وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعتبر انعداما لها وبالتالي يجب رفض العريضة

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر 1984 من طرف السيد الحاج عبد السلام العشيري

  وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري   امحمد بحاجي        
محمد مشيش العلمي