المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13851/168
رقم المقرر: 149
الدائرة الانتخابية بالخميسات
إقليم الرباط
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المؤرخ في 22 ذي الحجة 82 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 82 موافق 17 أبريل 63 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد ابن زكري اعمر بناصر الموظف بقسم التجهيز بوزارة التعليم بالرباط والمرشح بالدائرة الانتخابية بالخميسات إقليم الرباط تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 63 والتي تلتمس من الغرفة المذكورة البت في سير العمليات الانتخابية التي أجريت في 17 ماي 1963 بالدائرة الانتخابية بالخميسات لتعيين نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد حدو الشيكر المسجلة بالكتابة المذكورة في 15 يونيه 1963
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد ابن زكري اعمر بناصر لم تعزز بأي مستند من شأنه أن يعضد أسباب الطعن التي ذكرها فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص المشار إليه أعلاه.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
أولا- رفض عريضة السيد ابن زكري اعمر بناصر المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الغني المومي عبد الرحمن الشفشاوني