قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 148/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/14

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 84/521
مقرر عدد: 148

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسـع عشر من  شهر صفــر موافق 14 نونبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في  7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49    

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد قاسمي أحمد مصطفى بواسطة الأستاذ الراضي الكواكبي المحامي بهيئة الناضور  بتاريخ 28 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة الثالثة (لوطا) بإقليم الناضور حيث فاز منافسه السيد البوكيلي محمد

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

ونظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد البوكيلي محمد بواسطة الأستاذ محمد صالح المجدوبي المحامي بهيئة الناضور بتاريخ 2 نونبر 1984

فيما يخص الدفع بعدم قبول العريضة المثار من طرف السيد البوكيلي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وان هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنازع في انتخابه الأمر الذي يجعلها مخالفة لما نص عليه الفصل 25 المذكور أعلاه وأنه يجب بالتالي رفضها

وأنه يجب بالتالي رفضها

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 شتنبر 1984 من طرف السيد قاسمي أحمد مصطفى

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري   محمد بحاجي        
 محمد مشيش العلمي