قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 148/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 13824/151  
رقم المقرر: 148   

الدائرة الانتخابية أزرو  
إقليم مكناس

 

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور 

 وبناء عــلى الـظهير المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل  1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد المسعودي ادريس الساكن بزنقة الخليفة رقم 73 أزرو المرشح بالدائرة الانتخابية أزرو إقليم مكناس تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 1963 والتي تلتمس من الغرفة المذكورة البت في سير العمليات الانتخابية التي أجريت في 17 ماي 1963 بالدائرة الانتخابية أزرو لتعيين نائب
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
وحيث إنه بمقتضى الفصل 22 -الفقرة الثانية- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان، وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس من شأنها أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخاب

وحيث إن العريضة التي قدمها السيد المسعودي ادريس لم تعزز بأي مستند من شأنه أن يعضد أسباب الطعن التي ذكرها فكانت بذلك مخلة بالمقتضيات المشار إليها أعلاه.

من أجــلــه

قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد المسعودي ادريس  المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي

الكاتب                  المقرر                 الرئيس
      محمد المريني    عبد الغني المومي     عبد الرحمن الشفشاوني