المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد 581/84
مقرر رقم 147
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثالث عشر من شهر صفر موافق 8 نونبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد أربعين بواسطة الأستاذ محمد الريسوني المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 11 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الغير المباشرة التي أجريت بتاريخ 2 أكتوبر 1984 والتي فاز فيها منافسه السيد عبد الحميد الخليلي والتصريح كذلك بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1984 عن المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف الطاعن والرامية إلى الحكم بصحة ترشيحه لعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1984 عن المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد 1495/84 أن الحاج محمد أربعين تقدم لدى هذه المحكمة بتاريخ 24 سبتمبر 1984 بمقال يعرض فيه أنه بنفس اليوم أي بتاريخ 24 سبتمبر 1984 على الثامنة و55 دقيقة تقدم بطلب ترشيحه لعضوية مجلس النواب في إطار الاقتراع الغير المباشر المقرر إجراؤه بتاريخ 2 أكتوبر 1984 وفي نفس اليوم وبالضبط على الساعة الثانية عشرة والربع استدعي من طرف العامل الذي أخبره شفويا برفض ترشيحه اعتمادا على كون شهادة الاعتماد الحزبية المدلى بها من لدن الطالب صدرت بتاريخ 21/8/1984 في حين يلاحظ الطاعن أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمه بتقديم اعتماد الحزب وعليه تاريخ معين طالبا الحكم بأن ترشيحه سليم ومنتج لاثاره وبتاريخ 26 سبتمبر 1984 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء الطالب بما يفيد إيداع ترشيحه في الأجل المحدد في المرسوم المؤرخ في 12 سبتمبر 1984 (أي من 20 سبتمبر 1984 إلى 24 منه) ولا بما يثبت تاريخ تبليغه بمقرر رفض الترشيح حتى يمكن للمحكمة من خلاله مراقبة احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من الظهير الشريف المؤرخ في 9/5/1977 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والذي قدره يوم واحد من تاريخ تبليغ مقرر الرفض
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها والتي لها الأسبقية
حيث يعيب الطالب على الحكم المنازع فيه انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع ذلك أن الطالب أدلى بصورة مطابقة للأصل من تصريح ترشيحه المؤرخ في 24 سبتمبر 1984 ومع ذلك ورد في الحكم المذكور أنه لم يدل بما يفيد إيداع ترشيحه في الأجل المحدد قانونا.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الصورة الشمسية المومأ إليها في هذه الوسيلة يتضح منها جليا أن الأصل الذي أخذت منه الصورة لا يحمل أي تاريخ لا تاريخ تحريره ولا تاريخ ايداعه بمقر الإقليم ولا حتى ما يثبت الإيداع بهذا المقر أما التاريخ الذي تحمله هذه الصورة وهو 24 سبتمبر 1984 فليس هو إلا تاريخ تقديم هذه الصورة الشمسية إلى المجلس البلدي ليشهد بمطابقتها للأصل الأمر الذي يستنتج منه عدم ثبوت ايداع الترشيح بمقر الإقليم كما لاحظت ذلك وعن صواب المحكمة الابتدائية لا سيما أن الطاعن لم يدل أمامها بالتوصيل الموقت المنصوص عليه في الفصل 24 من الظهير الشريف المتعلق بتأليف مجلس النواب والذي يجب من خلاله إثبات الايداع مما تكون معه الوسيلة الثانية عديمة الأساس.
وفيما يرجع للوسيلة الأولى المستدل بها
حيث يعيب الطاعن على الحكم المذكور خرق الفصل 23 من ظهير 9/5/1977 الذي ينص على وجوب تبليغ رفض التصريح بالترشيح حالا بالطريقة الإدارية ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر أوعند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة ذلك أن المحكمة صرحت بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء الطالب بالمقرر الذي لم يبلغ له قط بصفة قانونية بل بلغ له بمجرد إخبار شفوي مع العلم أن أجل الطعن وهو يوم واحد لا أقل ولا أكثر وفي حين أنه لا يعقل أن يجعل خرق الإدارة للقانون سببا في عدم قبول الدعوى وأن الإدارة تعمدت عدم تبليغ مقرر الرفض إلى الطاعن.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بني أساسا كما وقع توضيح ذلك في الجواب عن الوسيلة الثانية على علة أخرى وهي كون الطاعن لم يدل لدى المحكمة بما يفيد ايداع ترشيحه الأمر الذي يجعل العلة المنتقدة في الوسيلة الأولى علة زائدة لا يتوقف عليها الحكم وبالتالي تكون الوسيلة الأولى بدون أثر.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة
حيث يواخذ الطاعن على المحكمة الابتدائية خرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من ظهير 9/5/1977 المتعلق بانتخاب مجلس النواب ذلك أن الفصلين المذكورين لا يشترطان توفر المرشح على اعتماد حزبي حامل لتاريخ معين خلافا لما ذهبت إليه المحكمة.
لكن حيث إن الحكم المنازع في شأنه اعتمد أساسا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى على عدم إدلاء الطاعن بما يفيد إيداع ترشيحه كما وقع توضيح ذلك أعلاه لا على عدم توفره على رسالة اعتماد حزبي بتاريخ معين ولهذا فإن السبب الثالث المحتج به غير قائم على أساس ببدوره.
فيما يرجع للسبب الرابع
حيث يلاحظ الطالب أن الاقتراع أفسدته مناورة تدليسية تجسمت في إبعاد مرشح مقبول قانونا من المنافسة والمشاركة والحصول على الأصوات في الاقتراع الذي أجري
لكن حيث إن الطالب لم يدل بما من شأنه أن يثبت القيام بالمناورة التدليسية إذ أنه لم يثبت لا تاريخ إيداع الترشيح بمقر الإقليم ولا حتى الإيداع بل اقتصر على مجرد تصريحات غير مدعمة بأية حجة لهذا فإن السبب الرابع غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الحاج محمد أربعين
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد مشيش العلمي