المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 150
رقم المقرر: 147
دائرة الحاجب
إقليم مكناس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية لاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بـ 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد امزيان بنسالم الساكن بشارع القوة المسلحة رقم 17 مكناس المرشح بالدائرة الانتخابية الحاجب، تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ماي 1963 والتي تلتمس من الغرفة المذكورة البت في شأن العمليات الانتخابية التي أجريت في 17 ماي 1963 بالدائرة الانتخابية الحاجب لتعيين نائب
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إنه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه يجب أن يضيف الطالب إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث إن العريضة التي قدمها السيد امزيان بنسالم لم تعزز بأي مستند من شأنه أن يعزز ما ذكره فيها من الأسباب فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص المشار إليه أعلاه.
من أجــلــه
قررت ما يلي
أولا- رفض عريضة السيد امزيان بنسالم المشار إليه أعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 صفر 1383 موافق 11 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الغني المومي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الغني المومي عبد الرحمن الشفشاوني